نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 100
< فهرس الموضوعات > مذهب القائلين بالوقف مطلقا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مذهب الواقفين في الاخبار دون الامر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مذهب الواقفين في الأوامر دون الاخبار < / فهرس الموضوعات > إنه [1] مراد باللفظ والخصوص متيقن فوجب الحكم به والوقوف عنده حتى تقوم دلالة العموم وقال منهم آخرون بالوقف فيهما جميعا لأن اللفظ عندهم محتمل لكل واحد من المعنيين كاحتماله للآخر وليس أحدهما بأولى من الآخر فكان بمنزلة المجمل المفتقر إلى البيان [2] وفرقت طائفة بين الأخبار والأوامر فوقفت في الأخبار وحكمت بالعموم في الأوامر وطائفة وقفت في عموم الأوامر [3] وقالت بالعموم في الأخبار [4]
[1] في ح " به " . [2] وهؤلاء تقفوا في حق العمل والاعتقاد جميعا إلا أن يقوم الدليل على المراد كما يتقوف في المشارك أو كما يتقوف في المجمل والخبر والامر والنهي في ذلك سواء ، وهو مذهب عامة الأشعرية وعامة المرجئة وإليه مال أبو سعيد الردعي من الحنفية - كما أشار الجصاص - ونسب لأبي الحسن الأشعري والمرجئة قولهم ان شيئا من الصيغ لا يقتضي العموم بذاته ولا مع القرائن بل إنما يكون العموم عند إرادة المتكلم ، وقد نقل الشوكاني دفاع إمام الحرمين في البرهان فقال قال : مصنفوا لمقامات عن أبي الحسن الأشعري والواقفية إنهم لا يثبتون لمعني العموم صيغة لفظية وهذا النقل على الاطلاق زلل فان أحدا لا ينكر امكان التعبير عن معنى الجمع بترديد ألفاظ تشعر به ، كقول القائل رأيت القوم واحدا واحدا لم يفتني منهم أحد وإنما كرر هذه الألفاظ لقطع توهم من يحسبه خصوصا إلى غير ذلك ، وإنما أنكر الوقافية لفظة واحدة مشعرة بمعنى الجمع . ( راجع كشف الاسرار للبزدوي 1 / 299 وارشاد الفحول 116 [3] ما بين القوسين ساقط من ح . [4] واختلف الواقفية في محل الوقف على تسعة أقوال : الأول : وهو مشهور من مذهب أئمتهم القول به على الاطلاق من غير تفصيل . الثاني : ان الوقف انما هو في الوعد والعيد دون الأمر والنهي . الثالث : القول بصيغ العموم في الوعد والوعيد والتوقف فيما عدا ذلك وهو قول جمهور المرجئة الرابع : الوقف في الوعيد بالنسبة إلى عصاة هذه الأمة دون غيرها . الخامس : الوقف في الوعيد دون الوعد . السادس : الفرق بين ان لا يسمع قبل اتصالها به شيئا من أدلة السمع وكانت وعدا ووعيدا فيعلم ان المراد بها للعموم ، ان كان قد سعم قبل اتصالها به أدلة الشرع وعلم انقامها إلى العموم والخصوص فلا يعلم حينئذ العموم في الاخبار التي اتصلت به . السابع : الوقف في حق من لم يسمع خطاب الشرع عن ؟ ؟ واما من سمع منه وعرف تصرافته فلا وقف فيه كذا حكاه المازري . الثامن : التفصيل بين ان يتقيد بضرب من التأكيد فيكون للعموم دوم ما إذا لم يتقيد . التاسع : آن لفظة المؤمن والكافر حيثما وقعت في الشرع أفادت العموم دون غيرها حكاه المازري عن بعض المتأخرين راجع ذلك وفي الرد على شبه القائلين بالوقف ارشاد الفحول 116 والمستصفى 1 / 46 والعضد على مختصر المنتهى 2 / 102 والمسودة 89 وحاشية البناني على جميع الجوامع 1 / 410 وأصول السرخسي 1 / 132 وكشف الاسرار للبزدوي 1 / 299 وما بعدها وانظر طبقات المعتزلة 209 .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 100