responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 102


ولم أسمع أنا أبا الحسن رحمه الله يفرق بين الخبر والأمر والنهي في ذلك بل كان يقول بالعموم [1] على الإطلاق [2] ومن الناس من يظن أن مذهب أبي حنيفة رحمه الله [3] القول بالوقف [4] في عموم الأخبار وأنه لا يقطع فيها بعموم ولا خصوص إلا بدلالة لأن [5] مذهبه المشهور عنه أنه كان لا يقطع بوعيد أهل الكبائر من أهل الصلاة ويجوز أن يغفر الله لهم في الآخرة [6] وأبو حنيفة وإن كان هذا مذهبه في الوعيد فإنه لم يذهب إليه من جهة قوله بالوقف في عموم الأخبار وإنما ذهب إليه لأن عنده أن الدلالة قد قامت على أن الآي الموجبة للوعيد بالتخليد في النار إنما عني بها الكفار لآيات أوجبت خصوصها [7] فيهم نحو قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [8] وقوله تعالى الله يغفر الذنوب جميعا [9] وقوله تعالى قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم [10] وقوله لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرين [11]



[1] في ح " العموم " .
[2] تناقلت كتب الأصول عامة حكاية أبي الطيب بن شهاب للجصاص مذهب أبي الحسن الكرخي وإنه الوقف في عموم الاخبار والقول بالعموم في الأمر والنهي . والذي ترجحه أن مذهب الكرخي القول بالعموم مطلقا دون تفرقه كما نقل ذلك الجصاص بعد تحقيقه للقول وهو تلميذه المباشر الذي دون آراء شيخه ونشر علمه . ونقل الجصاص هذا فيه رد على الشوكاني في إرشاد الفحو حين نسب مذهب الوقف للكرخي ونسب النقل للجصاص 116 .
[3] في د زيادة " عنه " وهي مقحمة من الناسخ .
[4] في ح " الوقوف " وهو تصحيف .
[5] في ح زيادة " من " .
[6] وقد نقل الشوكاني في إرشاد الفحول هذه العبارة ، ولعلها عن نسخة عنده من أصول الفقه للجصاص ، بلفظ مختلف يسيرا قال : قال أبو بكر الرازي " وربما ظن ذلك مذهب أبي حنيفة لأنه كان لا يقطع بوعيد أهل الكبائر من المسلمين ويجوز أن يغفر الله لهم في الآخرة " . 116 .
[7] في د " خصوصا " .
[8] الآية 48 ، 116 من سورة النساء .
[9] الآية 53 من سورة الزمر .
[10] الآية 4 من سورة محمد .
[11] الآية 87 من سورة يوسف ولم ترد هذه الآية في ح .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست