responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 99


< فهرس الموضوعات > الباب الخامس في إثبات القول بالعموم وذكر الاختلاف فيه مذاهب العلماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مذهب جمهور العلماء : الحكم بعموم اللفظ مطلقا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مذهب القائلين بأقل الجمع < / فهرس الموضوعات > باب في إثبات القول بالعموم وذكر الاختلاف فيه قال أبو بكر اختلف المتأخرون في حكم اللفظ العام الظاهر إذا ورد مطلقا عاريا من دلالة الخصوص [1] فقال جمهور أهل العلم الحكم بعموم اللفظ في الأخبار والأوامر جميعا فلا يصرف شئ منها إلى الخصوص ولا [2] يتوقف [3] فيها إلا بدلالة وأبت طائفة هذا القول واختلفت فيما بينها فقال منهم [4] قائلون بالخصوص في الأوامر والأخبار جميعا وحكموا فيها بأقل ما يتناوله الاسم حتى تقوم دلالة الكل ( 5 ) وزعموا أن اللفظ الموضوع كذلك بالخصوص أولى منه بالعموم ويحتمل مع ذلك أن يراد به العموم قالوا ولا يجوز الحكم بالعموم بالاحتمال لأن المحتمل غير متيقن ولا يعلم ( 6 )



[1] محل النزاع بين العلماء في الصيغ المخصوصة التي يدعها عموما ، وذهب بعضهم إلى أن محل النزاع في أه هذه الصيغ للعموم فقط أو للخصوص فقط أو موقوف . ولا يتصور نزاع بين العلماء في جواز التعبير عن العموم بمثل كل وجميع وما شابه ذلك . راجع المدخل لمذهب الإمام أحمد 108 .
[2] في " د " فلا " .
[3] في ح " يوقف " .
[4] وهؤلاء هم القائلون بأخص الخصوص وهو الواحد من اسم الجنس والثلاثة في صيغ الجمع على الخلاف في أقل الجمع ، ويتوقفون فيما وراء ذلك إلى أن يقوم الدليل ويسمون أصحاب الخصوص وبه أخذ أبو عبد الله الثلجي من الحنفية وأبو علي الجبائي من المعتزلة ومحمد بن النمتاب من لا مالكية ومحمد بن شجاع البلخي من الحنفية راجع مذهبهم وأدلتهم في كشف الاسرار للبزدوي 1 / 299 وكشف الاسرار للنسفي 1 / 114 والمستصفى 1 / 45 وارشاد الفحول 115 . ( 6 ) في ح " نعلم " .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست