نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 144
وأيضا [1] قال تعالى لأنه لكل شئ [2] وقال تعالى لكم [3] وقال تعالى فرطنا في الكتاب من شئ [4] وقال الله تعالى إن علينا بيانه [5] فهذا يقتضي وقوع بيان [6] الكتاب بقرآن مثله ويكون تخصيص القرآن بالسنة الثابتة [7] كقوله تعالى نصف ما ترك أزواجكم [8] وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا [9] الكافر المسلم [10] وكقوله تعالى ما طاب لكم من النساء [11]
[1] في ح " وإنما " . [2] الآية 89 من سورة النحل . [3] الآية 5 من سورة الحج . [4] الآية 38 من سورة الأنعام . [5] الآية 19 من سورة القيامة وما بين القوسين ساقط من ح . [6] لفظ ح " الفعل " وهو خطأ . [7] يجوز تخصيص عموم الكتاب بالسنة المتواترة اجماعا ، كذا قال الأستاذ أبو منصور وقال الآمدي : لا أعرف فيه خلافا ، وقال الشيخ أبو حامد الأسفرائيني : لا خلاف في ذلك إلا ما يحكى عن داود في إحدى الروايتين قال ابن كج : لا شك في الجواز الخبر المتواتر يوجب العلم كما أن ظاهر الكتاب يوجبه ، وألحق أبو منصور بالمتواتر الاخبار التي يقطع بصحتها . راجع إرشاد الفحول 157 وحاشية العطار على جمع الجوامع 2 / 61 والابهاج 2 / 108 . [8] الآية 12 من سورة النساء . [9] عبارة ح " ولا يرث " . [10] أخرج مالك عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يرث المسلم الكافر " الموطأ 255 . وأخرجه أحمد بلفظ " لا يرث الكافر المؤمن المسلم ولا المؤمن المسلم الكافر " مسند أحمد 5 / 201 ، 202 ، 209 . وقال محمد بن الحسن الشيباني : " وبهذا نأخذ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم والكفر ملة واحدة وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا " . ومتن مالك صحيح ولا يلزم من تفرد مالك به الشذوذ ولا النكارة لان كلا منهما ثقة وبقية الحديث عن أصحاب ابن شهاب " ولا الكافر المسلم " والرواية مختصرة . راجع الموطأ 55 . وانظر آداب الشافعي بتحقيق شيخنا عبد الغني صفحة 224 وانظر العدة شرح العمدة 4 / 165 . قال في التلخيص متفق عليه بلفظ " الكافر ولا الكافر المسلم " 2 / 265 وادعى ابن تيمية رحمه الله في المنتقى أن مسلما والنسائي لم يخرجاه . [11] الآية 3 من سورة النساء .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 144