نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 145
وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها [1] وقال تعالى عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين [2] وقال بعد وصية يوصى بها أو دين [3] وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث [4] وكقوله تعالى من طيبات ما كسبتم [5]
[1] أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال " لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ صفحتها ولتنكح ، فإنما لها ما كتب الله لها ، صحيح مسلم كتاب النكاح حديث رقم 37 ، 39 ( 9 / 192 ) وأخرجه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها ، وهو في الباب عن علي وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد وأبي موسى وسمرة وأبي أمامة . فتح الباري كتاب النكاح باب 27 ( 9 / 160 ) . وقال الترمذي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم وانظر النسائي كتاب النكاح باب 47 ، 48 ح 6 وعون المعبود كتاب النكاح باب 12 ح 6 وتحفة الأحوذي كتاب النكاح باب 29 ( 4 / 272 ، 273 ، 274 ) وابن ماجة كتاب النكاح باب 31 ح 1 والدرامي كتاب النكاح باب 8 ح 1 والدرامي كتاب النكاح باب 8 ح 2 وأحمد ( 1 / 78 ، 372 ، 2 / 139 ، 189 ، 229 ، 423 ، 474 ، 489 ، 508 ، 516 ، 3 / 328 ) . [2] الآية 180 من سورة البقرة . [3] الآية 11 ، 12 من سورة النساء . [4] أخرج الترمذي عن أبي امامة الباهلي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الوداع : " إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث . . " قال الترمذي : هذا حديث حسن . وأخرجه أحمد وأبو داود وحسنه الحافظ أيضا في التلخيص ، وقال في الفتح في اسناده إسماعيل بن عياش ، وقد قوى حديثه إذا روى عن الشاميين جماعة من الأئمة منهم أحمد والبخاري وهذا من روايته عن الشاميين لأنه رواه عن شرحبيل بن مسلم وهو شامي ثقة . وصرح في روايته بالتحديث عنه الترمذي والنسائي ، وعن أنس بن مالك عند ابن ماجة ، وعن عمر بن سعيد عن أبيه عن جده عند الدارقطني ، وعن جابر عند الدارقطني أيضا وقال : الصواب إرساله وعن علي عند أبي شيبة ، ولا يخلو إسناد كل منهما من مقال : لكن مجموعها يقتضي ان للحديث أصلا بل جنح الشافعي في الام إلى أن هذا المتن متواتر فقال : وجدنا أهل الفتيا من حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح " لا وصية لوارث " ، ويؤثرون عمن حفظوا " عنه ممن لقوه من أهل العلم فكان نقل كافة فهو أقوى من نقل واحد . قال احمد : إسماعيل بن عياش أصلح بدنا من بقية يعنى أصلح حالا منه ، وبقية هو أبو الوليد . وقال يحيى بن معين : إسماعيل بن عياش ثقة وكان أحب إلى أهل الشام من بقية . وقال يعقوب بن سفيان كنت اسمع أصحابنا يقولون : علم الشام عند إسماعيل بن عياش والوليد بن مسلم . راجع تحفة الأحوذي كتاب الوصايا باب 5 / 309 وفتح الباري كتاب الوصايا باب 6 ح 5 والبيوع باب 88 ح 4 وابن ماجة كتاب الوصايا باب 6 ح 2 ، وعون المعبود كتاب الوصايا باب 6 ح 2 والدارمي كتاب الوصايا باب 28 ح 2 ، وأحمد 4 / 186 ، 187 ، 238 ، 239 ، 5 / 267 . [5] الآية 267 من سورة البقرة .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 145