نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 143
ألا ترى أن [1] ما كان منه ظاهر المعنى غير محتاج إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك ما بين الله تخصيصه مما يحتاج إلى بيان فليس بيانه موكولا إلى النبي عليه السلام وأيضا يحتمل أني كون معنى قوله تعالى للناس لتبلغه إياهم وتظهره ولا تكتمه وأيضا فقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة [2] في كثير مما ورد به لفظ القرآن المفتقر إلى البيان إلى النظر والاستدلال كما قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في الكلالة يكفيك آية الصيف [3] وفي أشياء كثيرة من الربا وغيره وعلى أنه إذا كان التخصيص بيانا فما الذي يمنع أن يكون الله تعالى هو المتولي لبيانه تارة وتارة يأمر النبي صلى الله عليه وسلم به ومن حيث جاز نسخ القرآن بقرآن مثله جاز تخصيصه به [4] لأن النسخ في الحقيقة بيان لمدة [5] الفرض الأول والتخصيص بيان الحكم في بعض ما شمله الاسم
[1] لم ترد هذه الزيادة في ح . [2] لفظ د " الآية " وهو تصحيف . [3] الحديث يروي عن زيد بن أسلم ، رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " يا عمر ألا تكفيك آية الصيف " أي التي في آخر السورة النساء قاله حين أكثر عليه في السؤال من الكلالة وانما قال آية الصيف لان الله تعالى أنزل في الكلالة آيتين : إحداهما في الشتاء وهي قوله تعالى " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة " الآية والأخرى في الصيف وهي قوله تعالى " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " النساء آية 176 . وفي آية الصيف من البيان ما ليس في آية الشتاء ، ولذلك أحاله عليها لكن هذا البيان لا يروي الظمآن . لأن الكلالة من لا ولد له ولا والد وهو قول كثير من الصحابة وجمهور العلماء وحديث أبي سلمة وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكلالة فقال من ليس له ولد ولا والد موضح لذلك فأولوا آية الصيف بأن الولد مشتق من الولادة فيتناول الوالد ، والأقرب منه ما قاله الخصاف : وترك ذكر الوالد في آية الصيف لكونه مفهوما من أول السورة لأنه قال في حق من مات " فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث وان كان له إخوة فلأمه السدس " اعطى الميراث للأبوين وبين نصب الأم في الحالتين فعلم أن الكلالة من لا والد أيضا ، وانما أحال النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على آية الشيف القابلة لهذه التأويلات تحريضا له على النظر فيها وأن لا يرجع إلى السؤال ولذا روي أنه عليه الصلاة والسلام طعنه بأصبعه في صدره وقت ذكر الحديث مبالغة في الحث عليه . والحديث كما قال صاحب التحفة أخرجه مالك في الموطأ من رواية زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب . راجع مشارق الأنوار 2 / 22 . [4] لم ترد هذه الزيادة في ح . [5] سقطت هذه الزيادة في ح .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 143