responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 79


< فهرس الموضوعات > النهى عنه في صفة القبح قسمان قبيح لعينه وقبح لغيره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بيان القسم الأول وحكمه . وبيان الثاني ونظائره وحكمه < / فهرس الموضوعات > الزمان قبل أن نشعر به ، وعلى هذا لو قال لامرأته : إن لم أشأ طلاقك فأنت طالق ثم قال لا أشاء طلاقك لم تطلق ، ولو قال : إن أبيت طلاقك فأنت طالق ثم قال قد أبيت طلقت ، لان الاباء فعل يقصده ويكسبه فيصير موجودا بقوله قد أبيت ولا يكون ذلك مستغرقا للمدة ، وعدم المشيئة عبارة عن امتناعه من المشيئة وذلك يستغرق عمره فلا يتحقق وجود الشرط بقوله لا أشاء ولا بامتناعه من المشيئة في جزء من عمره .
وإذا تبين أن مقتضى النهي قبح المنهي عنه شرعا فنقول : المنهي عنه في صفة القبح قسمان : قسم منه ما هو قبيح لعينه ، وقسم منه ما هو قبيح لغيره ، وهذا القسم يتنوع نوعين : نوع منه ما هو قبيح لمعنى جاوره جمعا ، ونوع منه ما هو قبيح لمعنى اتصل به وصفا . فأما بيان القسم الأول في العبث والسفه فإنهما قبيحان شرعا ، لان واضع اللغة وضع هذين الاسمين لما يكون خاليا عن الفائدة ، ومبنى الشرع على ما هو حكمة لا يخلو عن فائدة ، فما يخلو عن ذلك قطعا يكون قبيحا شرعا ، ومن هذا النوع فعل اللواطة ، فالمقصود من اقتضاء الشهوة شرعا هو النسل وهذا المحل ليس بمحل له أصلا فكان قبيحا شرعا ، ونظيره من العقود بيع الملاقيح والمضامين ، فإنه قبيح شرعا لان البيع مبادلة المال بالمال شرعا وهو مشروع لاستنماء المال به ، والماء في الصلب والرحم لا مالية فيه فلم يكن محلا للبيع شرعا ، وكذلك الصلاة بغير الطهارة لان الشرع قصر الأهلية لأداء الصلاة على كون المصلي طاهرا عن الحدث والجنابة فتنعدم الأهلية بانعدام صفة الطهارة ، وانعدام الأهلية فوق انعدام المحلية ، فكان كل واحد منهما قبيحا شرعا بهذا الطريق .
وحكم هذا النوع من المنهي بيان أنه غير مشروع أصلا لان المشروع لا يخلو عن حكمة ، وبدون الأهلية والمحلية لا تصور لذلك فيعلم به أنه غير مشروع أصلا .
وبيان النوع الثاني من الافعال وطئ الرجل زوجته في حالة الحيض ، فإنه حرام منهي عنه ولكن لمعنى استعمال الأذى واستعمال الأذى مجاور للوطئ جمعا غير متصل به وصفا ، ولهذا جاز له أن يستمتع بها فيما سوى موضع خروج الدم في قول محمد رحمه الله لأنه لا يجاور فعله استعمال الأذى ، وفي قول أبي حنيفة رحمه الله يستمتع بها

80

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست