نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 78
في وجوب الائتمار ، والنهي لطلب مقتضى الامتناع عن الايجاد على أبلغ الوجوه مع بقاء اختيار للمخاطب فيه وذلك بوجوب الانتهاء ، فإذا تبين موجب النهي قلنا : مقتضى النهي قبح المنهي عنه شرعا ، كما أن مقتضى الامر حسن المأمور به شرعا ألا ترى أن التحريم لما كان ضد الاحلال كان مقتضى أحدهما ضد مقتضى الآخر ولان صاحب الشرع جاء بتتميم المحاسن ونفي القبائح فكان نهيه موجبا قبح المنهي عنه كما كان أمره موجبا صفة الحسن للمأمور به . فإن قيل : لماذا لا يجعل مقتضى النهي شرعا حسن الانتهاء كما كان مقتضى الامر حسن الائتمار ؟ قلنا لأنه يصير مقتضاهما واحدا وبينهما مغايرة على سبيل المضادة ، ثم الائتمار بفعل يقصده المخاطب ويضاف وجوده إلى كسبه فيحسن الائتمار لكون ذلك مضافا إليه ، فأما الانتهاء يكون بامتناعه عن إيجاد الفعل المنهي عنه ثم انعدامه لا يكون مضافا إلى كسبه وقصده ، بل الانعدام أصل فيه ما لم يوجده ، وإذا لم يكن مضافا إلى فعله الذي هو اختياري لا يستقيم أن يوصف امتناعه عن الايجاد بالحسن مقصودا ، فعرفنا به أن قبح المنهي عنه ثابت بمقتضى وجوب الانتهاء شرحا . فإن قيل : تركه الفعل الذي يكون إيجادا فعل مقصود منه على ما هو مذهب أهل السنة والجماعة أن ترك الفعل فعل لما فيه من استعمال أحد الضدين والانتهاء به يتحقق ، قلنا هو كذلك ولكن موجب النهي هو الانتهاء وحقيقته الامتناع عن الايجاد ، ثم إن دعته نفسه إلى الايجاد يلزمه الترك ليكون ممتنعا والنهي عنه يبقى عدما كما كان ، ألا ترى أن الامتناع الذي به يتحقق الانتهاء يستغرق جميع العمر ، والترك الذي هو فعل منه لا يستغرق ، فإنه قبل أن يعلم به يكون منتهيا بالامتناع عنه ولا يكون مباشرا للفعل الذي هو ترك الايجاد فإن ذلك لا يكون إلا عن قصد منه بعد العلم به . وبيان هذا أن الصائم مأمور بترك اقتضاء الشهوتين في حال الصوم فلا يتحقق منه هذا الفعل ركنا للصوم حتى يعلم به ويقصده ، والمعتدة ممنوعة من التزوج والخروج والتطيب وذلك ركن الاعتداد ويتم ذلك وإن لم تعلم به حتى يحكم بانقضاء عدتها بمضي
79
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 78