responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 77


< فهرس الموضوعات > باب النهى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > موجب النهى شرعا ومقتضاه < / فهرس الموضوعات > كما وصفهم الله تعالى قال : * ( إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ) * ثم الخطاب بأداء العبادات ليسعى المرء بأدائها في فكاك نفسه ، قال عليه السلام : الناس غاديان :
بائع نفسه فموبقها ، ومشتر نفسه فمعتقها يعني بالائتمار بالأوامر ، والقول بأن الكافر ليس بأهل للسعي في فكاك نفسه ما لم يؤمن لا يكون تخفيفا عليه ، وهو نظير أداء بدل الكتابة لما كان ليتوصل به المكاتب إلى فكاك نفسه ، فإسقاط المولى هذه المطالبة عنه عند عجزه بالرد في الرق لا يكون تخفيفا عليه ، فإن ما بقي فيه من ذل الرق فوق ضرر المطالبة بالأداء . وإنما استنبطنا هذا من تعليل محمد رحمه الله في قوله : ما فيه من الشرك أعظم من ذلك ، علل به في أنه لا يلزمه كفارة الظهار وكفارة اليمين وإن حنث ، وفي الكفارات معنى العبادة على ما بينا أنه ينال به الثواب فيكون مكفرا للذنب والكافر ليس بأهل لذلك فلا يثبت في حقه الخطاب بأداء الكفارة كما لا يثبت في حق العبد الخطاب بالتكفير بالمال لأنه ليس بأهل لذلك . ونظير ما قلنا من الحسيات أن مطالبة الطبيب المريض بشرب الدواء إذا كان يرجو له الشفاء يكون نظرا من الطبيب لا إضرارا به ، فإذا أيس من شفائه فترك مطالبته بشرب الدواء لا يكون ذلك تخفيفا عليه بل إجبارا له بما هو أشد عليه من ضرر شرب الدواء وهو ما يذوق من كأس الحمام ، فكذلك هنا أن الكفار لا يخاطبون بأداء الشرائع لا يتضمن معنى التخفيف عليهم بل يكون فيه بيان عظم الوزر والعقوبة فيما هو مصر عليه من الشرك ، والله أعلم .
باب : النهي قال رضي الله عنه : اعلم بأن موجب النهي شرعا لزوم الانتهاء عن مباشرة المنهي عنه لأنه ضد الامر . أما من حيث اللغة فصيغة الامر لبيان أن المأمور به مما ينبغي أن يكون ، وصيغة النهي لبيان أنه مما ينبغي أن لا يكون ، وأما شرعا فالامر لطلب إيجاد المأمور به على أبلغ الوجوه مع بقاء اختيار المخاطب في حقيقة الايجاد ، وذلك

78

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست