responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 61


< فهرس الموضوعات > بيان القسم الثاني بحث النية في الوضوء وعدمها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وبيان النوع الاخر وحكمه < / فهرس الموضوعات > ومن هذا النوع الوضوء فإنه حسن لمعنى في غيره وهو التمكن من أداء الصلاة ، وما هو المقصود لا يصير مؤدى بعينه ، ولهذا جوزنا الوضوء والاغتسال بغير النية ، وممن ليس بأهل للعبادة أداء وهو الكافر ، ولا ينكر معنى القربة في الوضوء ، حتى إذا قصد به التقرب ، وهو من أهله ، بأن توضأ وهو متوضئ كان مثابا على ذلك ، وكذلك إذا توضأ وهو محدث على قصد التقرب فإنه تطهير والتطهير حسن شرعا كتطهير المكان والثياب ، قال الله تعالى : * ( أن طهرا بيتي للطائفين ) * وقال تعالى :
* ( وثيابك فطهر ) * إلا أن ما هو شرط أداء الصلاة يتحقق بدون هذا الوصف وهو قصد التقرب ، لان شرط أداء الصلاة أن يقوم إليها طاهرا عن الحدث ، وبدون هذا الوصف يزول الحدث ، وهو معنى قولنا : إنه يتمكن من أداء الصلاة بالوضوء وإن لم ينوه ولكنه لا يكون مثابا عليه ، ثم حكمه حكم السعي كما بينا ، إلا أن مع انعدام السعي يتم أداء الجمعة ، وبدون الوضوء لا يجوز أداء الصلاة من المحدث ، لان من شرط الجواز الطهارة عن الحدث .
وبيان النوع الآخر : في الصلاة على الميت ، وقتال المشركين ، وإقامة الحدود .
فالصلاة على الميت حسنة لإسلام الميت وذلك معنى في غير الصلاة مضاف إلى كسب واختيار كان من العبد قبل موته وبدون هذا الوصف يكون قبيحا منهيا عنه ، يعني الصلاة على الكفار والمنافقين ، قال الله تعالى : * ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ) * وكذلك القتال مع المشركين حسن لمعنى في غيره وهو كفر الكافر أو قصده إلى محاربة المسلمين ، وذلك مضاف إلى اختياره . وكذلك القتال مع أهل البغي حسن لدفع فتنتهم ومحاربتهم عن أهل العدل . وكذا إقامة الحدود حسن لمعنى الزجر عن المعاصي ، وتلك المعاصي تضاف إلى كسب واختيار ممن تقام عليه ولكن لا يتم إلا بحصول ما لأجله كان حسنا ، وحكم هذا النوع أنه يسقط بعد الوجوب بالأداء وبانعدام المعنى الذي لأجله كان يجب ، حتى إذا تحقق الانزجار عن ارتكاب المعاصي ، أو تصور إسلام الخلق عن آخرهم لا تبقى فرضيته إلا أنه خلاف للخبر ، لأنه لا يتحقق انعدام هذا المعنى في الظاهر . وكذلك الصلاة على الميت تسقط بعارض مضاف إلى اختياره من بغي أو غيره ، وإذا قام به الولي مع بعض الناس يسقط عن الباقين . وكذلك القتال إذا قام به البعض سقط عن الباقين لحصول المقصود ، وإذا

62

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست