responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 62


< فهرس الموضوعات > عند إطلاق الامر يثبت حسن المأمور به لعينه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اتفق الفقهاء على ثبوت صفة الجواز مطلقا للمأمور به < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا توضأ بماء نجس جازت صلاته مالم يعلم < / فهرس الموضوعات > تحقق صفة الحسن للمأمور به قد ذهب بعض مشايخنا إلى أن عند إطلاق الامر يثبت النوع الثاني من الحسن ولا يثبت النوع الأول إلا بدليل يقترن به ، لان ثبوت هذه الصفة بطريق الاقتضاء وإنما ثبت بهذا الطريق الأدنى على ما نبينه في باب الاقتضاء ، والأدنى هو الحسن لمعنى في غيره لا لعينه . قال رضي الله عنه : والأصح عندي أن بمطلق الامر يثبت حسن المأمور به لعينه شرعا فإن الامر لطلب الايجاد وبمطلقه يثبت أقوى أنواع الطلب وهو الايجاب فيثبت أيضا أعلى صفات الحسن ، لأنه استعباد فإن قوله : * ( أقيموا الصلاة ) * و * ( اعبدوني ) * هما في المعنى سواء ، والعبادة لله تعالى حسنة لعينها ، ولان ما يكون حسنا لمعنى في غيره فهذه الصفة له شبه المجاز لأنه ثابت من وجه دون وجه ، وما يكون حسنا لعينه فهذه الصفة له حقيقة وبالمطلق تثبت الحقيقة دون المجاز ، وإذا ثبت هذا قلنا : اتفق الفقهاء على ثبوت صفة الجواز مطلقا للمأمور به كما قررنا أن مقتضى الامر حسن المأمور به حقيقة وذلك لا يكون إلا بعد جوازه شرعا ، ولان مقتضى مطلقه الايجاب ولا يجوز أن يكون واجب الأداء شرعا إلا بعد أن يكون جائزا شرعا ، وعلى قول بعض المتكلمين بمطلق الامر لا يثبت جواز الأداء حتى يقترن به دليل . واستدلوا على هذا بالظان عند تضايق الوقت أنه على طهارة فإنه مأمور بأداء الصلاة شرعا ، لا يكون جائزا إذا أداها على هذه الصفة ، ومن أفسد حجه فهو مأمور بالأداء شرعا ولا يكون المؤدى جائزا إذا أداه ، وهذا سهو منهم ، فإن عندنا من كان عنده أنه على طهارة فصلى جازت صلاته ، نص عليه في كتاب التحري فيما إذا توضأ بماء نجس فقال صلاته جائزة ما لم يعلم فإذا علم أعاده .
فإن قيل : فإذا جازت صلاته كيف تلزمه الإعادة والامر لا يقتضي التكرار ؟
قلنا : المؤدى جائز حتى لو مات قبل أن يعلم لقي الله ولا شئ عليه ، فأما إذا علم فقد تبدل حاله ووجوب الأداء بعد تبدل الحال لا يكون تكرارا ، وتحقيقه أن الامر يتوجه بحسب التوسع ، قال الله تعالى : * ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) * فإذا كان عنده أنه على طهارة يثبت الامر في حقه على حسب ما يليق بحاله ، ومن ضرورته

63

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست