responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 60


< فهرس الموضوعات > ومما يشبه هذا النوع الزكاة والصوم والحج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم النوع الأول < / فهرس الموضوعات > فأما في وقت التمكن تبديله دليل تبدل الاعتقاد فكان ركن الايمان وجودا وعدما ، وإن كان دون التصديق بالقلب لاحتماله السقوط في بعض الأحوال .
ومن هذا النوع الصلاة ، فإنها حسنة لأنها تعظيم لله تعالى قولا وفعلا بجميع الجوارح ، وهي تحتمل السقوط في بعض الأحوال فكانت في صفة الحسن نظير الاقرار ولكنها ليست بركن الايمان في جميع الأحوال ، فالاقرار دليل التصديق وجودا وعدما والصلاة لا تكون دليل التصديق وجودا وعدما ، وقد تدل على ذلك إذا أتى بها على هيئة مخصوصة ، ولهذا قلنا إذا صلى الكافر بجماعة المسلمين يحكم بإسلامه .
ومما يشبه هذا النوع معنى : الزكاة والصوم والحج . فالزكاة حسنة لما فيها من إيصال الكفاية إلى الفقير المحتاج بأمر الله ، والصوم حسن لما فيه من قهر النفس الامارة بالسوء في منع شهوتها بأمر الله تعالى ، والحج حسن بمعنى شرف البيت بأمر الله تعالى ، غير أن هذه الوسائط لا تخرجها من أن تكون حسنة لعينها ، فحاجة الفقير كان بخلق الله تعالى إياها على هذه الصفة لا بصنع باشره بنفسه ، وكون النفس أمارة بخلق الله تعالى إياها على هذه الصفة لا لكونها جانية بنفسها ، وشرف البيت بجعل الله تعالى إياه مشرفا بهذه الصفة ، فعرفنا أنها في المعنى من النوع الذي هو حسن لعينه ، ولهذا جعلناها عبادة محضة ، وشرطنا للوجوب فيها الأهلية الكاملة ، وحكم هذا القسم واحد وهو أنه إذا وجب بالامر لا يسقط إلا بالأداء أو بإسقاط من الآمر فيما يحتمل السقوط .
وبيان القسم الثاني في السعي إلى الجمعة فإنه حسن لمعنى في غيره ، وهو أنه يتوصل به إلى أداء الجمعة ، وذلك المعنى مقصود بنفسه لا يصير موجودا بمجرد وجود المأمور به من السعي ، وحكمه أنه يسقط بالأداء إذا حصل المقصود به ولا يسقط إذا لم يحصل المقصود به حتى إنه إذا حمله إنسان إلى موضع مكرها بعد السعي قبل أداء الجمعة ثم خلى عنه كان السعي واجبا عليه ، وإذا حصل المقصود بدون السعي بأن حمل مكرها إلى الجامع حتى صلى الجمعة سقط اعتبار السعي ولا يتمكن بانعدامه نقصان فيما هو المقصود ، وإذا سقط عنه الجمعة لمرض أو سفر سقط عنه السعي .

61

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست