responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 59


< فهرس الموضوعات > فصل في بيان مقتضى الامر في صفة الحسن للمأمور به < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أنواع حسن المأمور به < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مثال النوع الأول الايمان بالله تعالى والصلاة < / فهرس الموضوعات > فصل : في بيان مقتضى الامر في صفة الحسن للمأمور به قال رضي الله عنه : اعلم أن مطلق مقتضى الامر كون المأمور به حسنا شرعا ، وهذا الوصف غير ثابت للمأمور به بنفسه ، فإنه أحد تصاريف الكلام فيتحقق في القبيح والحسن جميعا لغة كسائر التصريفات ، ولا نقول إنه ثابت عقلا كما زعم بعض مشايخنا رحمهم الله ، لان العقل بنفسه غير موجب عندنا . وبيان كونه ثابتا شرعا أن الله تعالى لم يأمر بالفحشاء كما نص عليه في محكم تنزيله ، والامر طلب إيجاد المأمور به بأبلغ الجهات ، ولهذا كان مطلقة موجبا شرعا ، والقبيح واجب الاعدام شرعا ، فما هو واجب الايجاد شرعا تعرف صفة الحسن فيه شرعا .
ثم هو في صفة الحسن نوعان : حسن لمعنى في نفسه ، وحسن لمعنى في غيره . والنوع الأول قسمان : حسن لعينه لا يحتمل السقوط بحال ، وحسن لعينه قد يحتمل السقوط في بعض الأحوال . والقسم الثاني نوعان أيضا : حسن لمعنى في غيره وذلك مقصود في نفسه لا يحصل منه ما لأجله كان حسنا ، وحسن لمعنى في غيره يتحقق بوجوده ما لأجله كان حسنا .
وأما النوع الأول من القسم الأول فهو الايمان بالله تعالى وصفاته ، فإنه مأمور به ، قال الله تعالى : * ( آمنوا بالله ورسوله ) * وهو حسن لعينه ، وركنه التصديق بالقلب والاقرار باللسان ، فالتصديق لا يحتمل السقوط بحال ، ومتى بدله بغيره فهو كفر منه على أي وجه بدله ، والاقرار حسن لعينه وهو يحتمل السقوط في بعض الأحوال . حتى إنه إذا بدله بغيره بعذر الاكراه لم يكن ذلك كفرا منه إذا كان مطمئن القلب بالايمان ، وهذا لان اللسان ليس بمعدن التصديق ولكن يعبر اللسان عما في قلبه ، فيكون دليل التصديق وجودا وعدما ، فإذا بدله بغيره في وقت يكون متمكنا من إظهاره يكون كافرا وإذا زال تمكنه من الاظهار بالاكراه لم يصر كافرا ، لان سبب الخوف على نفسه دليل ظاهر على بقاء التصديق بالقلب ، وأن الحامل له على هذا التبديل حاجته إلى دفع الهلاك عن نفسه لا تبديل الاعتقاد ،

60

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست