نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 378
< فهرس الموضوعات > فأما بيان طرق الحفظ فهو نوعان عزيمة ورخصة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجه قلة رواية أبى حنيفة للآثار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > والأداء أيضا نوعان عزيمة ورخصة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ومن نوع الرخصة التدليس < / فهرس الموضوعات > أبي يوسف ؟ فقال : لا وإنما أخذنا ذلك مذاكرة . فقال : كيف يجوز إطلاق القول بأن مذهب فلان كذا أو قال فلان كذا بهذا الطريق ؟ ! وهذا جهل لان تصنيف كل صاحب مذهب معروف في أيدي الناس مشهور كموطأ مالك رحمه الله وغير ذلك فيكون بمنزلة الخبر المشهور يوقف به على مذهب المصنف ، وإن لم نسمع منه فلا بأس بذكره على الوجه الذي ذكرنا بعد أن يكون أصلا معتمدا يؤمن فيه التصحيف والزيادة والنقصان . فأما بيان طرق الحفظ فهو نوعان : عزيمة ورخصة . فالعزيمة فيه أن يحفظ المسموع من وقت السماع والفهم إلى وقت الأداء ، وكان هذا مذهب أبي حنيفة في الاخبار والشهادات جميعا ، ولهذا قلت روايته ، وهو طريق رسول الله ( ص ) فيما بينه للناس . وأما الرخصة فيه أن يعتمد الكتاب إلا أنه إذا نظر في الكتاب فتذكر فهو عزيمة أيضا ولكنه مشبه بالرخصة ، وإذا لم يتذكر فهو محض الرخصة على قول من يجوز ذلك ، وقد بينا فيما سبق . والأداء أيضا نوعان : عزيمة ، ورخصة . فالعزيمة أن يؤدي على الوجه الذي سمعه بلفظه ومعناه ، والرخصة فيه أن يؤدي بعبارته معنى ما فهمه عند سماعه ، وقد بينا ذلك . ومن نوع الرخصة التدليس وهو أن يقول قال فلان كذا لمن لقيه ولكن لم يسمع منه ، فيوهم السامعين أنه قد سمع ذلك منه ، وكان الأعمش والثوري يفعلان ذلك ، وكان شعبة يأبى ذلك ويستبعده غاية الاستبعاد حتى كان يقول : لان أزني أحب إلي من أن أدلس . والصحيح القول الأول ، وقد بينا أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك فيقول الواحد منهم قال رسول الله ( ص ) كذا ، فإذا روجع فيه قال سمعته من فلان يرويه عن رسول الله عليه السلام ، وما كان ينكر بعضهم على بعض ذلك ، فعرفنا أنه لا بأس به وأن هذا النوع لا يكون تدليسا مطلقا ، فإنه لا يجوز لأحد أن يسمي أحدا من الصحابة مدلسا ، وإنما التدليس المطلق أن يسقط اسم من
379
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 378