نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 379
رواه له ويروى عن راوي الأصل على قصد الترويج بعلو الاسناد ، فإن هذا القصد غير محمود ، فأما إذا لم يكن على هذا القصد وإنما كان على قصد التيسير على السامعين بإسقاط تطويل الاسناد عنهم ، أو على قصد التأكيد بالعزم على أنه قول رسول الله عليه السلام قطعا فهذا لا بأس به ، وما نقل عن الصحابة والتابعين محمول على هذا النوع . وتجوز الرواية عمن اشتهر بهذا الفعل إذا علم أنه لا يدلس إلا فيما سمعه عن ثقة ، فأما إذا كان يروي عمن ليس بثقة ويدلس بهذه الصفة لا تجوز الرواية عنه بعدما اشتهر بالتدليس . واختلف العلماء في فصل من هذا الجنس وهو أن الصحابي إذا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو السنة كذا ، فالمذهب عندنا أنه لا يفهم من هذا المطلق الاخبار بأمر رسول الله عليه السلام أو أنه سنة رسول الله . وقال الشافعي في القديم : ينصرف إلى ذلك عند الاطلاق ، وفي الجديد قال : لا ينصرف إلى ذلك بدون البيان لاحتمال أن يكون المراد سنة البلدان أو الرؤساء ، حتى قال في كل موضع قال مالك رحمه الله السنة ببلدنا كذا : فإنما أراد سنة سليمان بن بلال وهو كان عريفا بالمدينة ، وعلى قوله القديم أخذ بقول سعيد بن المسيب رضي الله عنه في العاجز عن النفقة إنه يفرق بينه وبين امرأته لأنه حمل قول سعيد السنة ، على سنة رسول الله ( ص ) . وكذلك أخذ بقوله في أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية بقول سعيد فيه السنة ، فحمل ذلك على سنة رسول الله عليه السلام . ولم نأخذ نحن بذلك لأنا علمنا أن مراده سنة زيد ، ورجحنا قول علي وعبد الله رضي الله عنهما على قول زيد رضي الله عنه بالقياس الصحيح . وحجتنا في ذلك أن الأمر والنهي يتحقق من غير رسول الله عليه السلام كما يتحقق منه ، قال تعالى : * ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم ) * وعند الاطلاق لا يثبت إلا أدنى الكمال ، ألا ترى أن مطلق قول العالم أمرنا بكذا لا يحمل على أنه أمر الله أنزله في كتابه نصا ، فكذلك لا يحمل على أنه أمر رسول الله عليه السلام نصا لاحتمال أن يكون الآمر غيره ممن يجب متابعته . وكذلك السنة ، فقد قال عليه السلام : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي وقال عليه السلام : من سن سنة حسنة فله
380
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 379