responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 377


< فهرس الموضوعات > إسماع الصبيان الذين لا يميزون ولا يفهمون نوع تبرك استحسنه الناس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من حضر مجلس السماع واشتغل بالكتابة أو لغو أو لهو أو غفلة أو نوع فسماعه لا يصح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فأما إذا قال المحدث أجزت لك أن تروى عنى مسموعاتي فإن ذلك غير صحيح بالاتفاق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فأما الكتاب المصنفة التي هي مشهورة في أيدي الناس فلا بأس لمن نظر فيها وفهم وكان متقنا في ذلك أن يقول قال فلان كذا أو مذهب فلان كذا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكى أن بعضهم قال لمحمد بن الحسن أسمعت هذا كله من أبى حنيفة فقال لا < / فهرس الموضوعات > ثم الخبر أصل الدين أمره عظيم ، وخطبه جسيم ، فلا وجه للحكم بصحة تحمل الأمانة فيه قبل أن يصير معلوما مفهوما له ، ألا ترى أنه لو قرأ عليه المحدث فلم يسمع ولم يفهم لم يجز له أن يروي ، والاجازة إذا لم يكن ما في الكتاب معلوما له دون ذلك كيف تجوز الرواية بهذا القدر ، وإسماع الصبيان الذين لا يميزون ولا يفهمون نوع تبرك استحسنه الناس ، فأما أن يثبت بمثله نقل الدين فلا . وكذلك من حضر مجلس السماع واشتغل بقراءة كتاب آخر غير ما يقرؤه القارئ ، أو اشتغل بالكتابة لشئ آخر أو اشتغل بتحدث أو لغو أو لهو ، أو اشتغل عن السماع لغفلة أو نوم ، فإن سماعه لا يكون صحيحا مطلقا له الرواية إلا أن مقدار ما لا يمكن التحرز عنه من السهو والغفلة يجعل عفوا للضرورة ، فأما عند القصد فهو غير معذور ولا يأمن أن يحرم بسبب ذلك حظه ونعوذ بالله ، فأما إذا قال المحدث :
أجزت لك أن تروي عني مسموعاتي فإن ذلك غير صحيح بالاتفاق ، بمنزلة ما لو قال رجل لآخر اشهد علي بكل صك تجد فيه إقراري فقد أجزت لك ذلك فإن ذلك باطل . وقد نقل عن بعض أئمة التابعين أن سائلا سأله الإجازة بهذه الصفة فتعجب وقال لأصحابه : هذا يطلب مني أن أجيز له أن يكذب علي ! وبعض المتأخرين جوزوا ذلك على وجه الرخصة لضرورة المستعجلين ، ولكن في هذه الرخصة سد باب الجهد في الدين ، وفتح باب الكسل فلا وجه للمصير إليه .
فأما الكتب المصنفة التي هي مشهورة في أيدي الناس فلا بأس لمن نظر فيها ، وفهم شيئا منها ، وكان متقنا في ذلك أن يقول : قال فلان كذا أو مذهب فلان كذا من غير أن يقول حدثني أو أخبرني ، لأنها مستفيضة بمنزلة الخبر المشهور ، وبعض الجهال من المحدثين استبعدوا ذلك حتى طعنوا على محمد رحمه الله في كتبه المصنفة . وحكي أن بعضهم قال لمحمد بن الحسن رحمه الله : أسمعت هذا كله من أبي حنيفة ؟ فقال : لا . فقال : أسمعته من

378

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست