نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 376
< فهرس الموضوعات > الفرق بين حدثني وأخبرني < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الإجازة والمناولة وشرط الصحة في ذلك أن يكون ما في الكتاب معلوما للمجاز له الخ < / فهرس الموضوعات > به فكتب به أو أرسل رسولا لم يحنث ، ولو تكلم به مشافهة يحنث ، ولو حلف لا يخبر به فكتب أو أرسل يحنث بمنزلة ما لو تكلم به . والدليل عليه أن الله تعالى أكرمنا بكتابه ورسوله ، ثم لا يجوز لأحد أن يقول حدثني الله ولا كلمني الله ، إنما ذلك لموسى عليه الصلاة والسلام خاصة كما قال تعالى : * ( وكلم الله موسى تكليما ) * ويجوز أن يقول أخبرنا الله بكذا أو أنبأنا ونبأنا ، فلهذا كان المختار في الوجهين الأولين حدثني وفي الوجهين الآخرين أخبرني . وأما الرخصة فيه فمما لا تكون فيه إسماع ، وذلك الإجازة والمناولة ، وشرط الصحة في ذلك أن يكون ما في الكتاب معلوما للمجاز له مفهوما له ، وأن يكون المجيز من أهل الضبط والاتقان قد علم جميع ما في الكتاب ، وإذا قال حينئذ أجزت لك أن تروي عني ما في هذا الكتاب كان صحيحا ، لان الشهادة تصح بهذه الصفة ، فإن الشاهد إذا وقف على جميع ما في الصك ، وكان ذلك معلوما لمن عليه الحق فقال أجزت لك أن تشهد علي بجميع ما في هذا الكتاب كان صحيحا فكذلك رواية الخبر ، والأحوط للمجاز له أن يقول عند الرواية أجاز لي فلان ، فإن قال أخبرني فهو جائز أيضا وليس ينبغي له أن يقول حدثني ، فإن ذلك مختص بالاسماع ولم يوجد . والمناولة لتأكيد الإجازة فيستوي الحكم فيما إذا وجدا جميعا أو وجدت الإجازة وحدها . فأما إذا كان المستجيز غير عالم بما في الكتاب فقد قال بعض مشايخنا إن على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا تصح هذه الإجازة ، وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تصح على قياس اختلافهم في كتاب القاضي إلى القاضي وكتاب الشهادة ، فإن علم الشاهد بما في الكتاب شرط في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ، ولا يكون شرطا في قول أبي يوسف رحمه الله لصحة أداء الشهادة . قال رضي الله عنه : والأصح عندي أن هذه الإجازة لا تصح في قولهم جميعا إلا أن أبا يوسف استحسن هناك لأجل الضرورة ، فالكتب تشتمل على أسرار لا يريد الكاتب والمكتوب إليه أن يقف عليها غيرهما وذلك لا يوجد في كتب الاخبار .
377
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 376