نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 375
< فهرس الموضوعات > باب الشهادة أضيق من باب الرواية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجهان الآخران الكتابة والرسالة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكتاب ممن بعد كالخطاب ممن حضر < / فهرس الموضوعات > سواء في معنى التحدث بما في الكتاب ، ألا ترى أن في الشهادات لا فرق بين أن يقرأ من عليه الحق ذكر إقراره عليك وبين أن تقرأه عليه ، ثم تستفهمه هل تقر بجميع ما قرأته عليك فيقول نعم ، وبكل واحد من الطريقين يجوز أداء الشهادة ، وباب الشهادة أضيق من باب رواية الخبر ، فكان المعنى فيه أن نعم جواب مختصر ولا فرق في الجواب بين المختصر والمشبع ، فيصير ما تقدم كالمعاد في الجواب كله ، ثم للطالب من الرعاية عند القراءة عادة ما ليس للمحدث ، فعند قراءة المحدث لا يؤمن من الخطأ في بعض ما يقرأ لقلة رعايته ، ويؤمن ذلك إذا قرأ الطالب لشدة رعايته . فإن قيل عند قراءة الطالب يتوهم أن يسهو المحدث عن بعض ما يسمع وينتفي هذا التوهم إذا قرأه المحدث لشدة رعاية الطالب في ضبط ما يسمع منه . قلنا : هو كذلك ولكن السهو عن سماع البعض مما لا يمكن التحرز عنه عادة وهو أيسر مما يقع بسبب الخطأ في القراءة ، فمراعاة ذلك الجانب أولى . والوجهان الآخران الكتابة والرسالة ، فإن المحدث إذا كتب إلى غيره على رسم الكتب وذكر في كتابه : حدثني فلان عن فلان إلى آخره ، ثم قال : وإذا جاءك كتابي هذا وفهمت ما فيه فحدث به عني فهذا صحيح . وكذلك لو أرسل إليه رسولا فبلغه على هذه الصفة ، فإن رسول الله عليه السلام كان مأمورا بتبليغ الرسالة ، وبلغ إلى قوم مشافهة وإلى آخرين بالكتاب والرسول وكان ذلك تبليغا تاما . وكذلك في زماننا يثبت من الخلفاء تقليد السلطنة والقضاء بالكتاب والرسول بهذا الطريق كما يثبت بالمشافهة ، إلا أن المختار في الوجهين الأولين للراوي أن يقول حدثني فلان ، وفي الوجهين الآخرين أن يقول أخبرني ، لان في الوجهين الأولين شافهه المحدث بالاسماع فيكون محدثا له ، وفي الوجهين الآخرين لم يشافهه ولكنه مخبر له بكتابه ، فإن الكتاب ممن بعد كالخطاب ممن حضر ، والرسول كالكتاب أو أقوى لان معنى الضبط يوجد فيهما ، ثم الرسول ناطق والكتاب غير ناطق . وعلى هذا ذكر في الزيادات : إذا حلف أن لا يتحدث بسر فلان أو لا يتكلم
376
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 375