نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 374
< فهرس الموضوعات > والنوع الرابع نحو شهادة الفاسق ، ومن هذا النوع خبر العدل المستجمع لشرائط الرواية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ولهذا النوع أطراف ثلاثة : طرف السماع وطرف الحفظ ، وطرف الأداء فطرف السماع نوعان عزيمة ورخصة < / فهرس الموضوعات > دينه وعقله ، واحتمال الكذب باعتبار تعاطيه ، واستوى الجانبان في الاحتمال فالحكم فيه التوقف إلى أن يظهر ما يترجح به أحد الجانبين عملا بقوله تعالى : * ( فتبينوا ) * . والنوع الرابع : نحو شهادة الفاسق إذا ردها القاضي ، فإن بقضائه يترجح جانب الكذب فيه ، وخبر المحدود في القذف عند إقامة الحد عليه ، وحكمه أنه لا يجوز العمل به بعد ذلك لتعين جانب الكذب فيه فيما يوجب العمل . ومن هذا النوع خبر العدل المستجمع لشرائط الرواية في باب الدين ، فإنه يترجح جانب الصدق فيه بوجود دليل شرعي موجب للعمل به وهو صالح للترجيح ، والمقصود هذا النوع . ولهذا النوع أطراف ثلاثة : طرف السماع ، وطرف الحفظ ، وطرف الأداء . فطرف السماع نوعان : عزيمة ، ورخصة . فالعزيمة ما تكون بحسب الاستماع . وهو أربعة أوجه : وجهان من ذلك حقيقة وأحدهما أحق من الآخر ، ووجهان من ذلك عزيمة فيهما شبهة الرخصة . فالوجهان الأولان قراءة المحدث عليك وأنت تسمع ، وقراءتك على المحدث وهو يسمع ، ثم استفهامك إياه بقولك أهو كما قرأت عليك فيقول نعم ، وأهل الحديث يقولون الوجه الأول أحق لأنه طريق رسول الله عليه السلام ، وهو الذي كان يحدث أصحابه ثم نقلوه عنه ، وهو أبعد من الخطأ والسهو فيكون أحق فيما هو المقصود وهو تحمل الأمانة بصفة تامة . وروي عن أبي حنيفة رحمه الله أن قراءتك على المحدث أقوى من قراءة المحدث عليك ، وإنما كان ذلك لرسول الله ( ص ) خاصة لكونه مأمون السهو والغلط ، ولأنه كان يذكر ما يذكره حفظا ، وكان لا يكتب ولا يقرأ المكتوب أيضا ، وإنما كلامنا فيمن يخبر عن كتاب لا عن ( حفظه حتى إذا كان يروي عن حفظ لا عن كتاب فقراءته أقوى لأنه يتحدث به ) حقيقة ، فأما إذا كان يروي عن كتاب فالجانبان
375
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 374