responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 368


< فهرس الموضوعات > فإن قيل : فقد قبلتم الخبر الدال على وجوب الوتر وعلى وجوب المضمضة والاستنشاق في الجناية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القسم الرابع وهو مالم تجر المحاجة به بين الصحابة مع ظهور الاختلاف بينهم في الحكم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا يترك الاحتجاج بما هو الحجة والاشتغال بما ليس بحجة < / فهرس الموضوعات > الوضوء من حمل الجنازة ، وعلى هذا لم يعمل علماؤنا رحمهم الله بخبر الجهر بالتسمية ، وخبر رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع ، لأنه لم يشتهر النقل فيها مع حاجة الخاص والعام إلى معرفته .
فإن قيل فقد قبلتم الخبر الدال على وجوب الوتر ، وعلى وجوب المضمضة والاستنشاق في الجنابة وهو خبر الواحد فيما تعم به البلوى . قلنا : لأنه قد اشتهر أن النبي عليه السلام فعله وأمر بفعله ، فأما الوجوب حكم آخر سوى الفعل وذلك مما يجوز أن يوقف عليه بعض الخواص لينقلوه إلى غيرهم ، فإنما قبلنا خبر الواحد في هذا الحكم ، فأما أصل الفعل فإنما أثبتناه بالنقل المستفيض .
وأما القسم الرابع وهو ما لم تجر المحاجة به بين الصحابة مع ظهور الاختلاف بينهم في الحكم فإنه زيف ، لانهم الأصول في نقل الدين لا يتهمون بالكتمان ، ولا يترك الاحتجاج بما هو الحجة والاشتغال بما ليس بحجة ، فإذا ظهر منهم الاختلاف في الحكم وجرت المحاجة بينهم فيه بالرأي والرأي ليس بحجة مع ثبوت الخبر ، فلو كان الخبر صحيحا لاحتج به بعضهم على بعض ، حتى يرتفع به الخلاف الثابت بينهم بناء على الرأي ، فكان إعراض الكل عن الاحتجاج به دليلا ظاهرا على أنه سهو ممن رواه بعدهم أو هو منسوخ ، وذلك نحو ما يروى الطلاق بالرجال والعدة بالنساء فإن الكبار من الصحابة اختلفوا في هذا وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث أصلا ، فعرفنا أنه غير ثابت أو مؤول ، والمراد به أن إيقاع الطلاق إلى الرجال . وكذلك ما يروى أن النبي ( ص ) قال : ابتغوا في أموال اليتامى خيرا كيلا تأكلها الصدقة فإن الصحابة اختلفوا في وجوب الزكاة في مال الصبي وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث أصلا ، فعرفنا أنه غير ثابت إذ لو كان ثابتا لاشتهر فيهم وجرت المحاجة به بعد تحقق الحاجة إليه بظهور الاختلاف ، ففي الانتقاد بالوجهين الأولين تظهر الزيافة معنى للمقابلة ، بمنزلة نقد البلد إذا قوبل بنقد أجود منه تظهر الزيافة فيه ، وفي الانتقاد بالوجهين الآخرين إظهار الزيافة معنى من حيث إنه تقوي فيه شبهة الانقطاع ، بمنزلة نقد تبين فيه زيادة غش على ما هو في

369

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست