نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 369
< فهرس الموضوعات > وأما النوع الثاني وهو ما يبتنى على نقصان حال الراوي فبيان ذلك في فصول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أما المستور ، وأما الفاسق < / فهرس الموضوعات > النقد المعهود فيصير زيفا مردودا من هذا الوجه . والشافعي أعرض عن طلب الانقطاع معنى واشتغل ببناء الحكم على ظاهر الانقطاع في المرسل فترك العمل به مع قوة المعنى فيه كما هو دأبه ودأبنا ، فإنه يبني على الظاهر أكثر الاحكام ، وعلماؤنا يبنون الفقه على المعاني المؤثرة التي يتضح الحكم عند التأمل فيها . وأما النوع الثاني وهو ما يبتنى على نقصان حال الراوي فبيان ذلك في فصول : منها خبر المستور ، والفاسق ، والكافر ، والصبي ، والمعتوه ، والمغفل ، والمساهل ، وصاحب الهوى . أما المستور فقد نص محمد رحمه الله في كتاب الاستحسان على أن خبره كخبر الفاسق ، وروى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنهما أنه بمنزلة العدل في رواية الاخبار لثبوت العدالة له ظاهرا بالحديث المروي عن رسول الله ( ص ) ( وعن عمر رضي الله عنه ) : المسلمون عدول بعضهم على بعض . ولهذا جوز أبو حنيفة القضاء بشهادة المستورد فيما يثبت مع الشبهات إذا لم يطعن الخصم ، ولكن ما ذكره في الاستحسان أصح في زماننا ، فإن الفسق غالب في أهل هذا الزمان فلا تعتمد رواية المستورد ما لم تتبين عدالته كما لم تعتمد شهادته في القضاء قبل أن تظهر عدالته ، وهذا بحديث عباد بن كثير أن النبي عليه السلام قال : لا تحدثوا عمن لا تعلمون بشهادته ولان في رواية الحديث معنى الالزام فلا بد من أن يعتمد فيه دليل ملزم وهو العدالة التي تظهر بالتفحص عن أحوال الراوي . وأما الفاسق فقد ذكر في كتاب الاستحسان أنه إذا أخبر بطهارة الماء أو بنجاسته أو بحل الطعام والشراب وحرمته فإن السامع يحكم رأيه في ذلك ، فإن وقع عنده أنه صادق فعليه أن يعمل بخبره وإلا لم يعمل به ، وعلى هذا قال بعض مشايخنا رحمهم الله : الجواب كذلك فيما يرويه الفاسق . قال رضي الله عنه : والأصح عندي أن خبره لا يكون حجة لأنه غير مقبول الشهادة وفي حل الطعام وحرمته وطهارة الماء ونجاسته إنما اعتبر خبره إذا تأيد
370
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 369