responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 366


< فهرس الموضوعات > به نظائر الاخبار التي وردت خلاف السنة المشهورة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دليل أبى يوسف ومحمد فيما خالفا فيه الامام من عدم جواز بيع التمر بالرطب وجوابهما من جانب الامام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أصل البدع والأهواء إنما ظهر من قبل ترك عرض أخبار الآحاد على الكتاب والسنة المشهورة < / فهرس الموضوعات > ولهذا لم يعمل بخبر القضاء بالشاهد واليمين ، لأنه مخالف للسنة المشهورة وهو قوله عليه السلام : البينة على المدعي واليمين على من أنكر من وجهين : أحدهما أن في هذا الحديث بيان أن اليمين في جانب المنكر دون المدعي ، والثاني أن فيه بيان أنه لا يجمع بين اليمين والبينة فلا تصلح اليمين متممة للبينة بحال ، ولهذا الأصل لم يعمل أبو حنيفة بخبر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في بيع الرطب بالتمر أن النبي عليه السلام قال : أينتقص إذا جف ؟ قالوا : نعم . قال : فلا إذا لأنه مخالف للسنة المشهورة وهو قوله عليه السلام : التمر بالتمر مثل بمثل من وجهين :
أحدهما أن فيها اشتراط المماثلة في الكيل مطلقا لجواز العقد فالتقييد باشتراط المماثلة في أعدل الأحوال وهو بعد الجفوف يكون زيادة ، والثاني أنه جعل فضلا يظهر بالكيل هو الحرام في السنة المشهورة فجعل فضل يظهر عند فوات وصف مرغوب فيه ربا حراما يكون مخالفا لذلك الحكم ، إلا أن أبا يوسف ومحمدا قالا : السنة المشهورة لا تتناول الرطب لان مطلق اسم التمر لا يتناوله ، بدليل أن من حلف لا يأكل تمرا فأكل رطبا لم يحنث ، ولو حلف لا يأكل هذا الرطب فأكله بعد ما صار تمرا لم يحنث ، فإذا لم تتناوله السنة المشهورة وجب إثبات الحكم فيه بالخبر الآخر . وأبو حنيفة قال : التمر اسم للثمرة الخارجة من النخل من حين تنعقد صورتها إلى أن تدرك ، وما يختلف عليه أحوال وأوصاف حسب ما يكون على الآدمي لا يتبدل به اسم العين ، وفي الايمان تترك الحقائق لدلالة العرف ، واليمين تتقيد بوصف في العين إذا كان داعيا إلى اليمين . ففي هذين النوعين من الانتقاد للحديث علم كثير ، وصيانة للدين بليغة ، فإن أصل البدع والأهواء إنما ظهر من قبل ترك عرض أخبار الآحاد على الكتاب والسنة المشهورة ، فإن قوما جعلوها أصلا مع الشبهة في اتصالها برسول الله عليه السلام ومع أنها لا توجب علم اليقين ، ثم تأولوا عليها الكتاب والسنة المشهورة فجعلوا التبع متبوعا ، وجعلوا الأساس ما هو غير متيقن به فوقعوا في الأهواء والبدع ، بمنزلة من أنكر خبر الواحد فإنه لما لم يجوز العمل به احتاج إلى القياس ليعمل به وفيه أنواع من الشبهة ، أو إلى استصحاب الحال وهو ليس

367

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست