responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 365


< فهرس الموضوعات > حضور النساء مجالس القضاء لأداء الشهادة خلاف العادة وقد أمرن بالقرار في البيوت شرعا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حضور أهل الذمة مجالس القضاء لأداء الشهادة خلاف المعتاد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الغريب من الاخبار إذا خالف السنة المشهورة فهو منقطع في حق العمل < / فهرس الموضوعات > فإن لم يكن فكذا ، أو أذنت لك أن تعامل فلانا فإن لم يكن ففلانا ، يكون ذلك بيانا لجميع ما هو المراد بالامر والاذن ، وإذا ثبت أن جميع ما هو المذكور في الآية كان خبر القضاء بالشاهد واليمين زائدا عليه والزيادة على النص كالنسخ عندنا ، يقرره قوله تعالى : * ( ذلك أدنى ألا ترتابوا ) * فقد نص على أن أدنى ما تنتفي به الريبة شهادة شاهدين بهذه الصفة ، وليس دون الأدنى شئ آخر تنتفي به الريبة ، ولأنه نقل الحكم من استشهاد الرجل الثاني بعد شهادة الشاهد الواحد إلى استشهاد امرأتين ، مع أن حضور النساء مجالس القضاء لأداء الشهادة خلاف العادة وقد أمرن بالقرار في البيوت شرعا ، فلو كان يمين المدعي مع الشاهد الواحد حجة لما نقل الحكم إلى استشهاد امرأتين ، وهو خلاف المعتاد ، مع تمكن المدعي من إتمام حجته بيمينه . وبمثل هذا الطريق جعلنا شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض حجة ، لان الله تعالى نقل الحكم عن استشهاد مسلمين على وصية المسلم إلى استشهاد ذميين بقوله تعالى : * ( أو آخران من غيركم ) * مع أن حضور أهل الذمة مجالس القضاة لأداء الشهادة خلاف المعتاد ، فذلك دليل ظاهر على أن الحجة تقوم بشهادتهم في الجملة . وهو دليل أيضا على رد خبر القضاء بالشاهد واليمين لأنه نقل الحكم إلى استشهاد ذميين عند عدم شاهدين مسلمين ، فلو كان الشاهد الواحد مع يمين المدعي حجة لكان الأولى بيان ذلك عند الحاجة ، وذكر في الآية يمين الشاهدين ظاهرا عند الريبة مع أن ذلك ليس بحجة اليوم ( لأجل النسخ ) فلو كان بيمين المدعي تنتفي الريبة أو تتم الحجة لكان الأولى ذكر يمينه عند الحاجة . فبهذه الوجوه يتبين أن خبر القضاء بالشاهد واليمين مخالف للكتاب فتركنا العمل به لهذا ، وكذلك الغريب من أخبار الآحاد إذا خالف السنة المشهورة فهو منقطع في حكم العمل به ، لان ما يكون متواترا من السنة أو مستفيضا أو مجمعا عليه فهو بمنزلة الكتاب في ثبوت علم اليقين به ، وما فيه شبهة فهو مردود في مقابلة اليقين ، وكذلك المشهور من السنة فإنه أقوى من الغريب لكونه أبعد عن موضع الشبهة ، ولهذا جاز النسخ بالمشهور دون الغريب ، فالضعيف لا يظهر في مقابلة القوي ،

366

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست