responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 355


< فهرس الموضوعات > تقسيم الحديث وجواز رواية المحكم منه بالمعنى لكن من كان عالما بوجوه اللغة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > والظاهر يجوز نقله بالمعنى لمن كان عالما باللغة وبفقه الشريعة < / فهرس الموضوعات > أو كلاما هذا معناه ، وكان أنس رضي الله عنه إذا روى حديثا قال في آخره أو كما قال رسول الله عليه السلام ، فدل أن النقل بالمعنى كان مشهورا فيهم ، وكذلك العلماء بعدهم يذكرون في تصانيفهم : بلغنا نحوا من ذلك . وهذا لان نظم الحديث ليس بمعجز والمطلوب منه ما يتعلق بمعناه وهو الحكم من غير أن يكون له تعلق بصورة النظم ، وقد علمنا أن الامر بالتبليغ لما هو المقصود به فإذا كمل ذلك بالنقل بالمعنى كان ممتثلا لما أمر به من النقل لا مرتكبا للحرام ، وإنما يعتبر النظم في نقل القرآن لأنه معجز مع أنه قد ثبت أيضا فيه نوع رخصة ببركة دعاء رسول الله ( ص ) على ما أشار إليه في قوله : أنزل القرآن على سبعة أحرف إلا أن في ذلك رخصة من حيث الاسقاط ، وهذا من حيث التخفيف والتيسير ، ومعنى الرخصة يتحقق بالطريقين كما تقدم بيانه .
إذا عرفنا هذا فنقول : الخبر إما أن يكون محكما له معنى واحد معلوم بظاهر المتن ، أو يكون ظاهرا معلوم المعنى بظاهره على احتمال شئ آخر كالعام الذي يحتمل الخصوص والحقيقة التي تحتمل المجاز ، أو يكون مشكلا ، أو يكون مشتركا يعرف المراد بالتأويل ، أو يكون مجملا لا يعرف المراد به إلا ببيان ، أو يكون متشابها ، أو يكون من جوامع الكلم .
فأما المحكم يجوز نقله بالمعنى لكل من كان عالما بوجوه اللغة ، لان المراد به معلوم حقيقة ، وإذا كساه العالم باللغة عبارة أخرى لا يتمكن فيه تهمة الزيادة والنقصان .
فأما الظاهر فلا يجوز نقله بالمعنى إلا لمن جمع إلى العلم باللغة العلم بفقه الشريعة ، لأنه إذا لم يكن عالما بذلك لم يؤمن إذا كساه عبارة أخرى أن لا تكون تلك العبارة في احتمال الخصوص والمجاز مثل العبارة الأولى ، وإن كان ذلك هو المراد به ، ولعل العبارة التي يروي بها تكون أعم من تلك العبارة لجهله بالفرق بين الخاص والعام ، فإذا كان عالما بفقه الشريعة يقع الامن عن هذا التقصير منه عند تغيير العبارة فيجوز له النقل بالمعنى كما كان يفعله الحسن والنخعي والشعبي رحمهم الله .

356

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست