responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 354


< فهرس الموضوعات > فصل في بيان ضبط المتن والنقل بالمعنى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاختلاف بين العلماء في نقله بالمعنى < / فهرس الموضوعات > الشهادة فإن رد شهادته من تمام حده ثبت ذلك بالنص ، ورواية الخبر ليست في معنى الشهادة ، ألا ترى أنه لا شهادة للنساء في الحدود أصلا ، وروايتهن في باب الحدود كرواية الرجال ، وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنهما أنه لا يكون المحدود في القذف مقبول الرواية لأنه محكوم بكذبه بالنص ، قال تعالى : * ( فأولئك عند الله هم الكاذبون ) * والمحكوم بالكذب فيما يرجع إلى التعاطي لا يكون عدلا ، ومن شرط كون الخبر حجة العدالة مطلقا كما بينا .
فصل : في بيان ضبط المتن والنقل بالمعنى قال بعض أهل الحديث : مراعاة اللفظ في الرواية واجب على وجه لا يجوز النقل بالمعنى من غير مراعاة اللفظ بحال ، وذلك منقول عن ابن سيرين . قال بعض أهل النظر : قول الصحابي على سبيل الحكاية عن رسول الله ( ص ) في أقواله وأفعاله لا يكون حجة بل يجب طلب لفظ رسول الله ( ص ) في ذلك الباب حتى يصح الاحتجاج به ، وهذا قول مهجور . وقال جمهور العلماء مراعاة اللفظ في النقل أولى ، ويجوز النقل بالمعنى بعد حسن الضبط على تفصيل نذكره في آخر الفصل . وقد نقل ذلك عن الحسن والشعبي والنخعي . فأما من لم يجوز ذلك استدل بقوله عليه السلام : نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها ، فرب حامل فقه إلى غير فقيه ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه فقد أمر بمراعاة اللفظ في النقل ، وبين المعنى فيه وهو تفاوت الناس في الفقه والفهم ، واعتبار هذا المعنى يوجب الحجر عاما عن تبديل اللفظ بلفظ آخر ، وهذا لان النبي ( ص ) أوتي من جوامع الكلم والفصاحة في البيان ما هو نهاية لا يدركه فيه غيره ، ففي التبديل بعبارة أخرى لا يؤمن التحريف أو الزيادة والنقصان فيما كان مرادا له .
وحجتنا في ذلك ما اشتهر من قول الصحابة : أمرنا رسول الله ( ص ) بكذا ونهانا عن كذا ، ولا يمتنع أحد من قبول ذلك إلا من هو متعنت . وروينا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان إذا روى حديثا قال : نحو هذا أو قريبا منه

355

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست