نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 353
< فهرس الموضوعات > الصحابة كانوا يرجعون إلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يشكل عليهم من أمر الدين فيعتمدون خبرهن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > يقبل خبر الأعمى والمحدود في القذف دون شهادتهما ، والفرق بينهما < / فهرس الموضوعات > القائل لا خياطة إلا بالإبرة . والثاني أن المخبر يلتزم أولا ثم يتعدى حكم اللزوم إلى غيره من السامعين ، فأما الشاهد فإنه يلزم غيره ابتداء ، ولهذا جعلنا العبد بمنزلة الحر في الشهادة التي يكون فيها التزام على الوجه الذي يكون في الخبر وهو الشهادة على رؤية هلال رمضان . ثم قد صح أن رسول الله ( ص ) كان يجيب دعوة المملوك فدل أنه كان يعتمد خبره بأن مولاه أذن له . وسلمان رضي الله عنه حين كان عبدا أتاه بصدقة فاعتمد خبره وأمر أصحابه بالاكل ، ثم أتاه بهدية فاعتمد خبره وأكل منه . وكان يعتمد خبر بريرة رضي الله عنها قبل أن تعتق وبعد عتقها ، فدل أن المملوك في حكم قبول الخبر كالحر وأن الأنثى في ذلك كالذكر وإن تفاوتا في حكم الشهادة ، لأنه يشترط العدد في النساء لثبوت معنى الشهادة ، وفي باب الخبر العدد ليس بشرط فكما فارق الشهادة الخبر في اشتراط أصل العدد فكذلك في اشتراط العدد في النساء ، ألا ترى أن الصحابة كانوا يرجعون إلى أزواج رسول الله ( ص ) فيما يشكل عليهم من أمر الدين فيعتمدون خبرهن . وقال رسول الله عليه السلام تأخذون ثلثي دينكم من عائشة وأما العمى فإنه لا يؤثر في الخبر لأنه لا يقدح في العدالة ، ألا ترى أنه قد كان في الرسل من ابتلي بذلك كشعيب ويعقوب ، وكان في الصحابة من ابتلي به كابن أم مكتوم وعتبان بن مالك رضي الله عنهما ، وفيهم من كف بصره كابن عباس وابن عمر وجابر وواثلة بن الأسقع رضي الله عنهم ، والاخبار المروية عنهم مقبولة ، ولم يشتغل أحد بطلب التاريخ في ذلك أنهم رووا في حالة البصر أم بعد العمى ، وهذا بخلاف الشهادة فإن شهادتهم إنما لا تقبل لحاجة الشاهد إلى تمييز بين المشهود له والمشهود عليه عند الأداء وهذا التمييز من البصير يكون بالمعاينة ، ومن الأعمى بالاستدلال وبينهما تفاوت يمكن التحرز عنه في جنس الشهود ، وفي رواية الخبر لا حاجة إلى هذا التمييز فكان الأعمى والبصير فيه سواء والمحدود في القذف بعد التوبة في رواية الخبر كغيره في ظاهر المذهب ، فإن أبا بكرة رضي الله عنه مقبول الخبر ولم يشتغل أحد بطلب التاريخ في خبره أنه روى بعدما أقيم عليه الحد أم قبله ، بخلاف
354
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 353