نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 352
لثبوت الايمان حقيقة ، ألا ترى أن رسول الله ( ص ) كان يمتحن الناس بذلك حتى قال للأعرابي الذي شهد برؤية الهلال : أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ؟ فقال : نعم . فقال : الله أكبر يكفي المسلمين أحدهم ولما سأله جبريل عن الايمان والاسلام لأجل تعليم الناس معالم الدين بين ذلك على سبيل الاجمال . وكتاب الله يشهد بذلك ، قال تعالى : * ( فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن ) * وقد كان هذا الامتحان من رسول الله ( ص ) والمسلمين بالاستيصاف على الاجمال ، وهذا لان المطلق عند الاستيصاف يكون محمولا على الكامل كما هو الأصل ، وقد يعجز المرء عن إظهار ما يعتقده بعبارته فينبغي أن يكون الاستيصاف بذكر ذلك على وجه استفهام المخاطب أنه هل يعتقد كذا وكذا ، فإذا قال نعم كان مؤمنا حقيقة ، وإن كان قال لا أعرف ما تقول أو لا أعتقد ذلك فحينئذ يحكم بكفره ، وكذلك من ظهر منه أمارات المعرفة نحو أداء الصلاة بالجماعة مع المسلمين ، فإن ذلك يقوم مقام الوصف في الحكم بإيمانه مطلقا ، قال عليه السلام : إذا رأيتم الرجل يعتاد الجماعات فاشهدوا له بالايمان ولا يختلف ما ذكرنا بالرق والحرية والذكورة والأنوثة والعمى والبصر ، فلهذا جعلنا خبر هؤلاء في كونه حجة في الأحكام الشرعية بصفة واحدة ، لان الشرائط التي يبتنى عليها وجوب قبول الخبر يتحقق في الكل . أما العبد فلا شك في استجماع هذه الشرائط فيه وإن لم يكن من أهل الشهادة لان الأهلية للشهادة تبتنى على الأهلية للولاية على الغير والرق ينفي هذه الولاية ، وهذا لان الشهادة تنفيذ القول على الغير وذلك ينعدم في الخبر من وجهين : أحدهما أن المخبر لا يلزم أحدا شيئا ولكن السامع إنما يلتزم باعتقاده أن المخبر عنه مفترض الطاعة ( فإذا ترجح جانب الصدق في خبر المخبر ضاهى ذلك المسموع ممن هو مفترض الطاعة ) في اعتقاده فيلزمه العمل باعتبار اعتقاده ، كالقاضي يلزمه القضاء بالشهادة بتقلده هذه الأمانة لا بإلزام الشاهد إياه ، فإن كلام الشاهد يلزم المشهود عليه دون القاضي . وبيان هذا أن قوله عليه السلام : لا صلاة إلا بقراءة ليس في ظاهره إلزام أحد شيئا بل بيان صفة تتأدى به الصلاة إذا أرادها ، بمنزلة قول
353
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 352