responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 351


< فهرس الموضوعات > الرق والأنوثة والعمى لا تقدح في العدالة أصلا وإن كانت تنع من قبول الشهادة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المجهول من القرون الثلاثة عدل بتعديل صاحب الشرع إياه مالم يتعين منه ما يزيل عدالته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أما الاسلام فهو عبارة عن شريعتنا وهو نوعان أيضا ظاهر وباطن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من استوصف الاسلام فوصفه على الاجمال هل يكتفى به ويقبل منه < / فهرس الموضوعات > لأجل عداوة ظاهرة تحمله على التقول عليه ، وهي عداوة بسبب باطل فتكون مبطلة للشهادة ، ولهذا قلنا : الرق والأنوثة والعمى لا تقدح في العدالة أصلا وإن كانت تمنع من قبول الشهادة أو تمكن نقصانا فيها ، لأنه لا تأثير لهذه المعاني في الحمل على ارتكاب ما يعتقد الحرمة فيه والعدالة تبتنى على ذلك ، ولهذا لم يجعل الفاسق والمستور عدلا مطلقا في حكم الشهادة حتى لا يجوز القضاء بشهادة الفاسق وإن كان لو قضى به القاضي نفذ ، ولا يجب القضاء بشهادة المستور قبل ظهور حاله . وقال الشافعي رحمه الله :
ولما لم يكن خبر الفاسق والمستور حجة فخبر المجهول أحرى أن لا يكون حجة . وقلنا نحن : المجهول من القرون الثلاثة عدل بتعديل صاحب الشرع إياه ما لم يتبين منه ما يزيل عدالته ، فيكون خبره حجة على الوجه الذي قررنا .
وأما الاسلام : فهو عبارة عن شريعتنا ، وهو نوعان أيضا : ظاهر ، وباطن فالظاهر يكون بالميلاد بين المسلمين والنشوء على طريقتها شهادة وعبادة . والباطن يكون بالتصديق والاقرار بالله كما هو بصفاته وأسمائه والاقرار بملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله تعالى وقبول أحكامه وشرائعه . فمن استوصف فوصف ذلك كله فهو مسلم حقيقة ، وكذلك إن كان معتقدا لذلك كله .
فقبل أن يستوصف هو مؤمن فيما بينه وبين ربه حقيقة . وقال في الجامع الكبير :
إذا بلغت المرأة فاستوصفت الاسلام فلم تصف فإنها تبين من زوجها . وقد كنا حكمنا بصحة النكاح بظاهر إسلامها ثم يحكم بفساد النكاح حين لم تحسن أن تصف وجعل ذلك ردة منها . وقد استقصى بعض مشايخنا في هذا فقالوا : ذكر الوصف على سبيل الاجمال لا يكفي ما لم يكن عالما بحقيقة ما يذكر ، لان حفظ الفقه غير حفظ المعنى ، ألا ترى أن من يذكر أن محمدا رسول الله ولا يعرف من هو لا يكون مؤمنا به ، فإن النصارى يزعمون أنهم يؤمنون بعيسى وعندهم أنه ولد الله فلا يكون ذلك منهم معرفة لعيسى الذي هو عبد الله ورسوله . ولكنا نقول : في المصير إلى هذا الاستقصاء حرج بين ، فالناس يتفاوتون في ذلك تفاوتا ظاهرا ، وأكثرهم لا يقدرون على بيان تفسير صفات الله تعالى وأسمائه على الحقيقة ، ولكن ذكر الأوصاف على الاجمال يكفي

352

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست