responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 350


تثبت بالدين والعقل على معنى أن من أصابها فهو عدل ظاهرا ، لأنهما يحملانه على الاستقامة ويدعوانه إلى ذلك . والباطنة لا تعرف إلا بالنظر في معاملات المرء ، ولا يمكن الوقوف على نهاية ذلك لتفاوت بين الناس فيهما ، ولكن كل من كان ممتنعا من ارتكاب ما يعتقد الحرمة فيه فهو على طريق الاستقامة في حدود الدين .
وعلى هذه العدالة نبني حكم رواية الخبر في كونه حجة ، لان ما تثبت به العدالة الظاهرة بعارضة هوى النفس والشهوة الذي تصده عن الثبات على طريق الاستقامة ، فإن الهوى أصل فيه سابق على إصابة العقل ، ولا يزايله بعدما رزق العقل ، وبعدما اجتمعا فيه يكون عدلا من وجه دون وجه ، فيكون حاله كحال الصبي العاقل والمعتوه الذي يعقل من جملة العقلاء ، وقد بينا أن المطلق يقتضي الكامل ، فعرفنا أن العدل مطلقا من يترجح أمر دينه على هواه ، ويكون ممتنعا بقوة الدين عما يعتقد الحرمة فيه من الشهوات ، ولهذا قال في كتاب الشهادات : إن من ارتكب كبيرة فإنه لا يكون عدلا في الشهادة ، وفيما دون الكبيرة من المعاصي إن أصر على ارتكاب شئ لم يكن مقبول الشهادة . وكان ينبغي أن لا يكون مقبول الشهادة أصر أو لم يصر ، لأنه فاسق بخروجه عن الحد المحدود له شرعا ، والفاسق لا يكون عدلا في الشهادة ، إلا أن في القول بهذا سد الباب أصلا فغير المعصوم لا يتحقق منه التحرز عن الزلات أجمع ، لان لله تعالى على العباد في كل لحظة أمرا ونهيا يتعذر عليهم القيام بحقهما ، ولكن التحرز عن الاصرار بالندم والرجوع عنه غير متعذر ، والحرج مدفوع ، وليس في التحرز عن ارتكاب الكبائر الموجبة للحد معنى الحرج ، فلهذا بنينا حكم العدالة على التحرز المتأتي عما يعتقد الحرمة فيه ، ولهذا قلنا صاحب الهوى إذا كان ممتنعا عما يعتقد الحرمة فيه فهو مقبول الشهادة وإن كان فاسقا في اعتقاده ضالا ، لأنه بسبب الغلو في طلب الحجة والتعمق في اتباعه أخطأ الطريق فضل عن سواء السبيل ، وشدة اتباع الحجة لا تمكن تهمة الكذب في شهادته وإن أخطأ الطريق ، وكذلك الكافر من أهل الشهادة إذا كان عدلا في تعاطيه بأن كان منزجرا عما يعتقد الحرمة فيه ، إلا أنه غير مقبول الشهادة على المسلمين

351

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست