نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 337
< فهرس الموضوعات > فصل في أقسام الرواة الذين يكون خبرهم حجة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الرواة قسمان : معروف ومجهول ، والمعروف نوعان : من كان معروفا فالفقه ، ومن كان معروفا بالعدالة وحسن الضبط والحفظ ولكنه قليل الفقه < / فهرس الموضوعات > كخبر الفاسق الواحد . ولفظ الكتاب مشتبه فإنه قال حتى يخبره رجلان أو رجل عدل فقيل : معناه : رجلان عدل أو رجل عدل لان صيغة هذا النعت للفرد والجماعة واحد ، ألا ترى أنه يقال : شاهدا عدل . ومن اعتمد القول الأول قال اشتراط زيادة العدد للتوكيد هنا بمنزلة اشتراط العدد في إخبار العدول في الشهادات فإنها للتوكيد ، واستدل عليه بما قال في الاستحسان : لو أخبر أحد المخبرين بطهارة الماء والآخر بنجاسته وأحدهما عدل والآخر غير عدل ، فإنه يعتمد خبر العدل منهما . ولو كان في أحد الجانبين مخبران وفي الجانب الآخر واحد واستووا في صفة العدالة فإنه يأخذ بقول الاثنين . وكذلك في الجرح والتعديل كما يرجح خبر العدل على خبر غير العدل يترجح خبر المثنى من العدول على خبر الواحد ، فعرفنا أن في زيادة العدد معنى التوكيد . والذي أسلم في دار الحرب إذا لم يعلم بوجوب العبادات عليه حتى مضى زمان لم يلزمه القضاء ، فإن أخبره بذلك فاسق فقد قال مشايخنا هو على الخلاف أيضا : عند أبي حنيفة لا يعتبر هذا الخبر في إيجاب القضاء عليه ، وعندهما يعتبر . قال رضي الله عنه : والأصح عندي أنه يعتبر الخبر هنا في إيجاب القضاء عندهم جميعا لان هذا المخبر نائب عن رسول الله ( ص ) مأمور من جهته بالتبليغ كما قال : ألا فليبلغ الشاهد الغائب فهو بمنزلة رسول المالك إلى عبده ، ثم هو غير متكلف في هذا الخبر ولكنه مسقط عن نفسه ما لزمه من الامر بالمعروف فلهذا يعتبر خبره . فصل : في أقسام الرواة الذين يكون خبرهم حجة قال رضي الله عنه : اعلم بأن الرواة قسمان : معروف ، ومجهول . فالمعروف نوعان : من كان معروفا بالفقه والرأي في الاجتهاد ، ومن كان معروفا بالعدالة وحسن الضبط والحفظ ولكنه قليل الفقه . فالنوع الأول كالخلفاء الراشدين والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري وعائشة وغيرهم من المشهورين بالفقه من الصحابة رضي الله عنهم ، وخبرهم حجة موجبة
338
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 337