نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 338
للعلم الذي هو غالب الرأي ، ويبتني عليه وجوب العمل ، سواء كان الخبر موافقا للقياس أو مخالفا له ، فإن كان موافقا للقياس تأيد به ، وإن كان مخالفا للقياس يترك القياس ويعمل بالخبر . وكان مالك بن أنس يقول يقدم القياس على خبر الواحد في العمل به ، لان القياس حجة بإجماع السلف من الصحابة ، ودليل الكتاب والسنة والاجماع أقوى من خبر الواحد فكذلك ما يكون ثابتا بالاجماع . ولكنا نقول : ترك القياس بالخبر الواحد في العمل به أمر مشهور في الصحابة ومن بعدهم من السلف لا يمكن إنكاره حتى يسمون ذلك معدولا به عن القياس ، وعليه دل حديث عمر رضي الله عنه فإن حمل ابن مالك رضي الله عنه حين روى له حديث الغرة في الجنين قال : كدنا أن نقضي فيه برأينا فيما فيه قضاء عن رسول الله ( ص ) بخلاف ما قضى به . وفي رواية : لولا ما رويت لرأينا خلاف ذلك . وقال ابن عمر رضي الله عنه : كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي عليه السلام نهى عن إكراء المزارع فتركناه لأجل قوله ، ولان قول الرسول ( ص ) موجب للعلم باعتبار أصله وإنما الشبهة في النقل عنه . فأما الوصف الذي به القياس فالشبهة والاحتمال في أصله لأنا لا نعلم يقينا أن ثبوت الحكم المنصوص باعتبار هذا الوصف من بين سائر الأوصاف ، وما يكون الشبهة في أصله دون ما تكون الشبهة في طريقه بعد التيقن بأصله ، يوضحه أن الشبهة هنا باعتبار توهم الغلط والنسيان في الراوي وذلك عارض ، وهناك باعتبار التردد بين هذا الوصف وسائر الأوصاف وهو أصل ، ثم الوصف الذي هو معنى من المنصوص كالخبر والرأي ، والنظر فيه كالسماع ، والقياس كالعمل به ، ولا شك أن الوصف ساكت عن البيان والخبر بيان في نفسه فيكون الخبر أقوى من الوصف في الإبانة ، والسماع أقوى من الرأي في الإصابة ، ولا يجوز ترك القوي بالضعيف . فأما المعروف بالعدالة والضبط والحفظ كأبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهما وغيرهما ممن اشتهر بالصحبة مع رسول الله ( ص ) والسماع منه مدة
339
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 338