نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 336
< فهرس الموضوعات > والقسم الرابع ما يتعلق به اللزوم من وجه دون وجه من المعاملات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عبارة الرسول كعبارة المرسل < / فهرس الموضوعات > والقسم الرابع : ما يتعلق به اللزوم من وجه دون وجه من المعاملات ، وذلك نحو الحجر على العبد المأذون وعزل الوكيل فإن الحجر نظير الاطلاق ، فمن هذا الوجه هو غير ملزم إياه شيئا ، ولكنه لو تصرف بعد ثبوت الحجر كان ذلك ملزما إياه العهدة ، ففي هذا الخبر معنى اللزوم من هذا الوجه . ثم على قول أبي حنيفة رضي الله عنه يشترط في هذا الخبر أحد شرطي الشهادة إما العدد أو العدالة ، وعند أبي يوسف ومحمد هذا نظير ما سبق ، والشرط فيه أن يكون المخبر مميزا عدلا كان أو غير عدل ، حتى إذا أخبر فاسق العبد بأن مولاه قد حجر عليه يصير محجورا عندهما اعتبارا للحجر بالاطلاق ، فالمعنى الذي ذكرنا فيه موجود هنا ، وقياسا للمخبر الفضولي على ما إذا كان رسول المولى . وكذلك إذا أخبر الوكيل بأن الموكل عزله أو أخبرت البكر بأن وليها زوجها فسكتت أو أخبر الشفيع ببيع الدار فسكت عن طلب الشفعة أو أخبر المولى بأن عبده جنى فأعتقه ، فأبو حنيفة يقول في هذه الفصول كلها خبر الفاسق غير معتبر إذا نشأ الخبر من عنده لان فيه معنى اللزوم فإنه يلزمه الكف عن التصرف إذا أخبره بالحجر والعزل ، ويلزمها النكاح إذا سكتت بعد العلم ، والكف عن طلب الشفعة إذا سكت بعد العلم ، والدية إذا أعتق بعد العلم بالجناية . وخبر الفاسق لا يكون ملزما لان التوقف في خبر الفاسق ثابت بالنص ومن ضرورته أن لا يكون ملزما ، بخلاف الرسول فإن عبارته كعبارة المرسل ، ثم بالمرسل حاجة إلى تبليغ ذلك وقلما يجد عدلا يستعمله في الارسال إلى عبده ووكيله . فأما الفضولي فمتكلف لا حاجة به إلى هذا التبليغ والسامع غير محتاج إليه أيضا لأنه معه دليل يعتمده للتصرف إلى أن يبلغه ما يرفعه ، فلهذا شرطنا العدالة في الخبر في هذا القسم ، ولا يشترط العدد لان اشتراطها لأجل منازعة متحققة وذلك غير موجود هنا ، فإن كان المخبر هنا فاسقين فقد قال بعضهم يثبت بخبرهما لوجود أحد الشرطين . وقال بعضهم لا يثبت لان خبر الفاسقين لا يصلح للالزام
337
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 336