responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 335


لدن رسول الله ( ص ) إلى يومنا هذا ظاهر لا يخفى على واحد منهم لا يشترطون العدالة فيمن يعاملونه ، وأنهم يعتمدون خبر كل مميز يخبرهم بذلك لما في اشتراط العدالة فيه من الحرج البين . والفرق بين هذا وبين ما سبق من وجهين :
أحدهما أن الضرورة ( هنا ) تتحقق بالحاجة إلى قبول خبر كل مميز ، لان الانسان قلما يجد العدل ليبعثه إلى غلامه أو وكيله ، ولا دليل مع السامع سوى هذا الخبر ولا يتمكن من الرجوع إليه للعمل ، وكذلك المتصرف مع الوكيل فإن أقصى ما يمكنه أن يرجع إلى الموكل ولعله غاصب غير مالك أيضا ، وللضرورة تأثير في التخفيف ولا يتحقق مثل هذه الضرورة في الاخبار فيما يرجع إلى أحكام الشرع ، لان في العدول من الرواة كثرة ويتمكن السامع من الرجوع إلى دليل آخر يعمل به إذا لم يصح الخبر عنده وهو القياس الصحيح . والثاني وهو أن هذه الأخبار غير ملزمة ، لان العبد والوكيل يباح لهما الاقدام على التصرف من غير أن يلزمهما ذلك ، واشتراط العدالة ليترجح جانب الصدق من الخبر ، فيصلح أن يكون ملزما وذلك فيما يتعلق به اللزوم من أحكام الشرع دون ما لا يتعلق به اللزوم من المعاملات . ثم هذه الحالة حالة المسالمة ، واشتراط زيادة العدد واللفظ في الشهادة إنما كان باعتبار المنازعة والخصومة فيسقط اعتبار ذلك عند المسالمة . وعلى هذا بنى المسائل في آخر الاستحسان فقال :
إذا قال : كان هذا العين لي في يد فلان غصبا فأخذتها منه لم يجز للسامع أن يعتمد خبره لأنه في خبره يشير إلى المنازعة . ولو قال تاب من غصبه فرده على جاز أن يعتمد خبره إذا وقع في قلبه أنه صادق لأنه يشير إلى المسالمة . وكذلك لو تزوج امرأة فأخبره مخبر بأنها حرمت عليه بسبب عارض من رضاع أو غيره يجوز له أن يعتمد خبره ويتزوج أختها . ولو أخبره أنها كانت محرمة عليه عند العقد لم يقبل خبره لأنه ليس في الحرمة الطارئة معنى المنازعة ، وفي المقارنة للعقد يتحقق ذلك ، فإقدامه على مباشرة العقد تصريح منه بأنها حلال له . وكذلك المرأة إذا أخبرت بأن الزوج طلقها وهو غائب يجوز لها أن تعتمد خبر المخبر وتتزوج بعد انقضاء العدة ، بخلاف ما إذا أخبرت أن العقد كان بينهما باطلا في الأصل بمعنى من المعاني . والمسائل على هذا الأصل كثيرة .

336

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست