responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 133


< فهرس الموضوعات > حجة الواقفين في العام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الحجة الذين قالوا بأخص خصوص العام < / فهرس الموضوعات > ذاكرا حكما بطريقة إقامة ملته مقام التسمية تخفيفا عليه ، فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس ( وكذلك قوله : * ( ومن دخله كان آمنا ) * عام لم يثبت تخصيصه ، ولا يجوز تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس ) حتى يثبت الامن بسبب الحرم المباح الدم باعتبار العموم ، ومتى ثبت التخصيص في العام بدليله فحينئذ يجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس على ما نبينه ، إن شاء الله تعالى .
أما الواقفون استدلوا بالاشتراك في الاستعمال ، فقد يستعمل لفظ العام والمراد به الخاص ، قال تعالى : * ( الذين قال لهم الناس ) * والمراد به رجل واحد ، وقد يستعمل لفظة الجماعة للفرد ، قال تعالى : * ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) * وقال :
* ( رب ارجعون ) * وهذا في كلام الخطباء ونظم الشعراء معروف ، فعند الاطلاق يشترك فيه احتمال العموم واحتمال الخصوص فيكون بمنزلة المشترك يجب الوقف فيه حتى يتبين المراد ، أو نقول لفظ العام مجمل في معرفة المراد به حقيقة لاحتمال أن يكون المراد بعض ما تناوله وذلك البعض لا يمكن معرفته بالتأمل في صيغة اللفظ ، ألا ترى أنه يستقيم أن يقرن به على وجه البيان والتفسير ( مطلق هذا اللفظ ) ما هو المراد به من العموم بأن نقول جاءني القوم كلهم أو أجمعون ، ولو كان العموم موجب مطلق هذا اللفظ لم يستقم تفسيره بلفظ آخر كالخاص ، فإنه لا يستقيم أن يقرن به ما يكون ثابتا بموجبه بأن يقول جاءني زيد كله أو جميعه ، ولما استقام ذلك في العام عرفنا أنه غير موجب للاحاطة بنفسه والبعض الذي هو مراد منه غير معلوم ، فيكون بمنزلة المجمل .
والذين قالوا بأخص الخصوص قالوا : ذلك القدر يتيقن بأنه مراد سواء كان المراد الخصوص أو العموم فللتيقن به جعلناه مرادا ، وإنما الوقف فيما وراء ذلك ، وبيانه أن إرادة الثلاث من لفظ الجماعة وإرادة الواحد من لفظ الجنس متيقن به ، فمطلق اللفظ في ذلك بمنزلة الإحاطة عند اقتران البيان باللفظ وذلك موجب الكلام ، فكذلك أخص الخصوص موجب مطلق لفظ العام .

134

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست