responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 134


والدليل لعامة الفقهاء على أن العام موجب العمل بعمومه قوله تعالى : * ( اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ) * والاتباع لفظ خاص في اللغة بمعنى معلوم ، وفي المنزل عام وخاص فيجب بهذا الخاص اتباع جميع المنزل ، والاتباع إنما يكون بالاعتقاد والعمل به وليس في التوقف اتباع للمنزل ، فعرفنا أن العمل واجب بجميع ما أنزل على ما أوجبه صيغة الكلام إلا ما يظهر نسخه بدليل ، فقد ظهر الاستدلال بالعموم عن رسول الله ( ص ) وعن الصحابة رضي الله عنهم على وجه لا يمكن إنكاره ، فإن النبي عليه السلام حين دعا أبي بن كعب رضي الله عنه وهو في الصلاة فلم يجبه بين له خطأه فيما صنع بالاستدلال بقوله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول ) * وهذا عام ، فلو كان موجبه التوقف على ما زعموا لم يكن لاستدلاله عليه به معنى ، والصحابة رضي الله عنهم في زمن الصديق حين خالفوه في الابتداء في قتال مانعي الزكاة استدلوا عليه بقوله عليه السلام : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وهو عام ، ثم استدل عليهم بقوله تعالى : * ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) * فرجعوا إلى قوله وهذا عام . وحين أراد عمر رضي الله عنه أن يوظف الجزية والخراج على أهل السواد استدل على من خالفه في ذلك بقوله تعالى :
* ( والذين جاؤوا من بعدهم ) * وقال أرى لمن بعدكم في هذا الفئ نصيبا ولو قسمته بينكم لم يبق لمن بعدكم فيه نصيب ، وهذه الآية في هذا الحكم نهاية في العموم . ولما هم عثمان رضي الله عنه برجم المرأة التي ولدت لستة أشهر استدل عليه ابن عباس فقال : أما إنها لو خاصمتكم بكتاب الله لخصمتكم ، قال الله تعالى : * ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) * وقال : * ( وفصاله في عامين ) * فإذا ذهب للفصال عامان بقي للحمل ستة أشهر ، وهذا استدلال بالعام . وحين اختلف عثمان وعلي رضي الله عنهما في الجمع بين الأختين وطئا بملك اليمين قال علي رضي الله عنه : أحلتهما قوله تعالى : * ( أو ما ملكت أيمانكم ) * وحرمتهما قوله تعالى : * ( وأن تجمعوا بين الأختين ) * فالأخذ بما يحرم أولى احتياطا ، فوافقه عثمان في هذا ، إلا أنه قال : عند تعارض الدليلين أرجح الموجب للحل باعتبار الأصل . وحين اختلف علي وابن مسعود رضي الله عنهما في المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا ، فقال علي رضي الله عنه : تعتد بأبعد الأجلين ، واستدل بالآيتين :
قوله تعالى : * ( أربعة أشهر وعشرا ) * وقوله تعالى : * ( وأولات الأحمال أجلهن

135

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست