responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 359


فأما مراسيل القرن الثاني والثالث حجة في قول علمائنا رحمهم الله . وقال الشافعي لا يكون حجة إلا إذا تأيد بآية أو سنة مشهورة ، أو اشتهر العمل به من السلف ، أو اتصل من وجه آخر . قال : ولهذا جعلت مراسيل سعيد بن المسيب حجة لأني اتبعتها فوجدتها مسانيد . احتج في ذلك فقال : الخبر إنما يكون حجة باعتبار أوصاف في الراوي ولا طريق لمعرفة تلك الأوصاف في الراوي إذا كان غير معلوم الأصل ، فلا تقوم الحجة بمثل هذه الرواية ، وإعلامه بالإشارة إليه في حياته وبذكر اسمه ونسبه بعد وفاته ، فإذا لم يذكره أصلا فقد تحقق انقطاع هذا الخبر عن رسول الله ، والحجة في الخبر باتصاله برسول الله عليه السلام فبعد الانقطاع لا يكون حجة . ولا يقال إن رواية العدل عنه تكون تعديلا له وإن لم يذكر اسمه ، لان طريق معرفة الجرح والعدالة الاجتهاد ، وقد يكون الواحد عدلا عند إنسان ، مجروحا عند غيره بأن يقف منه على ما كان الآخر لا يقف عليه ، ألا ترى أن شهود الفرع إذا شهدوا على شهادة الأصول من غير ذكرهم في شهادتهم لا تكون شهادتهم حجة لهذا المعنى ، يوضحه أنه قد كان فيهم من يروي عمن هو مجروح عنده على ما قال الشعبي رحمه الله : حدثني الحارث وكان والله كذابا . فعرفنا أن بروايته عنه لا يثبت فيه ما يشترط في الراوي فيكون خبره حجة ، ولان الناس تكلفوا بحفظ الأسانيد في باب الاخبار ، فلو كانت الحجة تقوم بالمراسيل لكان تكلفهم اشتغالا بما لا يفيد فيبعد أن يقال اجتمع الناس على ما ليس بمفيد . ولكنا نقول : الدلائل التي دلت على كون خبر الواحد حجة من الكتاب والسنة كلها تدل على كون المرسل من الاخبار حجة . ثم قد ظهر الارسال من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم ظهورا لا ينكره إلا متعنت . أما من الصحابة فبيانه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ( ص ) قال :
من أصبح جنبا فلا صوم له ولما أنكرت ذلك عائشة رضي الله عنها قال هي أعلم حدثني به الفضل بن عباس رضي الله عنهما ، فقد أرسل الرواية عن النبي ( ص ) من غير سماع منه ، وقيل إن ابن عباس ما سمع من رسول الله ( ص ) إلا بضعة عشر حديثا وقد كثرت روايته مرسلا ، وإنما كان ذلك سماعا من غير

360

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست