responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 357


الله ولهذا الاستثناء وقع لرسول الله عليه السلام تردد في قراءته سورة المؤمنين في صلاة الفجر حتى قال لأبي رضي الله عنه : ( هلا ذكرتني ) فثبت أن النسيان مما لا يستطاع الامتناع منه إلا بحرج بين والحرج مدفوع ، وبعد النسيان النظر في الكتاب طريق للتذكر والعود إلى ما كان عليه من الحفظ ، وإذا عاد كما كان فالرواية تكون عن ضبط تام .
وأما النوع الثاني فهو أن لا يتذكر عند النظر ولكنه يعتمد الخط ، وذلك يكون في فصول ثلاثة : رواية الحديث ، والقاضي يجد في خريطته سجلا مخطوطا بخطه من غير أن يتذكر الحادثة ، والشاهد يرى خطه في الصك ولا يتذكر الحادثة . فأبو حنيفة رحمه الله أخذ في الفصول الثلاثة بما هو العزيمة وقال لا يجوز له أن يعتمد الكتاب ما لم يتذكر ، لان النظر في الكتاب لمعرفة القلب كالنظر في المرآة للرؤية بالعين ، ثم النظر في المرآة إذا لم تفده إدراكا لا يكون معتبرا ، فالنظر في الكتاب إذا لم يفده تذكرا يكون هدرا ، وهذا لان الرواية والشهادة وتنفيذ القضاء لا يكون إلا بعلم والخط يشبه الخط فبصورة الخط لا يستفيد علما من غير التذكر ، وما كان الفساد في سائر الأديان إلا بالاعتماد على الصور بدون المعنى . وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف رحمهما الله أن في السجل ورواية الأثر يجوز له أن يعتمد الخط وإن لم يتذكر به وفي الصك لا يجوز له ذلك . وروى ابن رستم عن محمد رحمهما الله أن ذلك جائز في الفصول كلها ، وما ذهبنا إليه رخصة للتيسير على الناس .
ثم هذه الرخصة تتنوع أنواعا : إما أن يكون الكتاب بخطه ، أو بخط رجل معروف ثقة موقع بتوقيعه ، أو بخط رجل معروف غير ثقة أو غير موقع ، أو بخط مجهول أما أبو يوسف رحمه الله فقال : السجل يكون في خريطة القاضي مختوما بختمه وكان في يده أيضا فباعتبار الظاهر يؤمن فيه التزوير والتبديل بالزيادة والنقصان ، والقاضي مأمور باتباع الظاهر في القضاء فله أن يعتمد السجل في ذلك ، وكذلك كتاب المحدث إذا كان في يده ، وإن لم يكن السجل في يد القاضي فليس له أن يعتمده لان التزوير والتغيير فيه عادة لما يبتنى عليه من المظالم والخصومات ، ومثله في كتاب

358

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست