responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 811


الأمين لا يتّهم . وإنمّا الكلام في صغرى تلك القاعدة وأنّ كلّ مسلم أهل وقابل لأنّ يؤتمن ، كما قيل ، أو احتمل ، أو أنّه لابدّ من كونه ثقة ، كما قيل ، أو عدلا كما يحتمل أن يكون هو المشهور حيث اعتبروا في النائب العدالة ، فاعتبار العدالة فيه إنمّا هو من جهة أن يتحقّق موضوع الأمين ، وبعد تحقّق موضوعه لابدّ من عدم اتّهامه ، فليس اعتبار العدالة من جهة وجوب تصديق قوله بوقوع الفعل منه عند إخباره ، إذ يرد عليه ما ذكرنا سابقاً ، بل من جهة تحقق موضوع الأمين ، فلو كان المدار على هذا فلا يجري الا في باب الوكالات ، والتفويضات ، والإجارة ، وأمّا في باب الواجبات الكفائيّة التي لا تكون في البين ائتمان ، كالصلاة على الميّت ، فإنّ المصلّي ليس وكيلا ، وأميناً عن غيره ، وإن كان لفعله أثر بالنسبة اليه ، وهو سقوط التكليف عنه فلا تجري ، ولا يمكن إحراز الفعل بقاعدة الائتمان فلابدّ من إحرازه إمّا بالوثوق والاطمئنان ، أو بظاهر حال المسلم وإلاّ فإحرازه مشكل . فتأمّل .
ثمّ إنّه قد اختلف في تولية توضي العاجز وتغسيله في أنّها من باب النيابة ، أو الإعانة ، فإن كانت من باب النيابة ، وشك العاجز في صحّة هذا الوضوء ، أو الغسل في الأثناء ، أو بعد الفراغ ، يمكن له الحمل على الصحّة ، كما في سائر الأعمال الصادرة عن النائب ، وإن كانت من باب الإعانة ، وشك في صحّته وفساده فإن كان في الأثناء فلابدّ من الاستئناف ، كما لو صدر عنه الوضوء ، أو الغسل مباشرة أو بإعانة غير ذي شعور ، وشك في الصحّة والفساد في الأثناء ، وإن كان بعد الفراغ فتجري قاعدة [ الفراغ ] . ويتفرّع على هذين القولين أو الاحتمالين تصدّى النيّة ، فإن قلنا : بالأوّل فلابدّ من نيّة الموضّي ، وإن قلنا : بالثاني فلابدّ من نيّة العاجز ، والحقّ هو القول الثاني ، واعتبار نيّة العاجز ، والأحوط اعتبار نيّة كليهما ، من جهة احتمال كونها من باب النيابة ، كما نسب إلى بعض .
وأمّا غسل الميت فليس من هذا القبيل ، بل هو فعل مباشريّ من الغسّال ويجب عليه النيّة ، ولو شكّ في صحّته وفساده فيرجع إلى اصالة الصحّة ، سواء كان الشكّ في الأثناء ، أو بعد الفراغ ، كما يرجع إلى أصالة الصحّة بالنسبة إلى صلاته

811

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 811
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست