بابراء ذمّة الميّت ، وكما لو حجّ النائب عن الحيّ ، فإنّه لو كان حجّه صحيحاً يترتّب عليه الأثر ، وهو سقوط الحجّ عن المنوب عنه ، العاجز عن مباشرة أعمال الحجّ ، وكما لو أدّى المورّث حقوقه الواجبة عليه ، من الديون والزكوات والأخماس ، فإنّه لو أدّاها على وجه الصحّة ترتّب عليها الأثر ، بالنسبة إلى الوارث ، وهو عدم تكليفهم بالأداء ثانياً من التركة التي انتقل إليهم ، وكما لو فعل من فوّض اليه فعل من عقد أو إيقاع وغيرهما ، من الافعال التي تدخل فيها الوكالة والتفويض ، سواء كان بالاستئجار أو غيره ، فإنّه لو فعلهما على وجه الصحّة ترتّب عليها الأثر ، بالنسبة إلى الموكّل ، والمفوّض ، والمستأجر ، تجري أصالة الصحّة في الجميع ، لو شك في الصحّة والفساد ، بعد إحراز أصل وقوع الفعل ولا إشكال فيه . وإنمّا الإشكال في أنّه بايّ شيء يحرز أصل وقوع الفعل عند الشك في وقوعه . وكذا ما يعتبر في تحقّق أصل عنوان الفعل من القصد ، إذ ليس المراد بأصل الفعل صورته ، بل عنوانه ، والصلاة بلا قصد صورة صلاة ، لا عنوان الصلاة ، وكذا قصد النيابة في الفعل الصادر عن النائب ، فإنّ عنوان الفعل النيابي لا يتحقّق إلاّ بقصد النيابة . والحاصل : أنّ الإشكال فيما يحرز به أصل وقوع الفعل بعنوانه فتأمّل . فيمكن أن يقال : إنّ المدار في إحرازه على الوثوق ، والاطمئنان الذي لا يعتني العقلاء باحتمال خلافه ، وينزّلونه منزلة العدم ، وهو حجّة منجعلة بنفسه ، بل وجه كون العلم حجّة بنفسه إنمّا هو من جهة الوثوق والاطمئنان ، ولو [ كان ] فرق بين العلم وبينه ، من جهة أنّ احتمال الخلاف منسدّ في العلم تكوينيّاً ، ولكن فيه موجود ، إلاّ أنّه من جهة عدم الاعتناء بهذا الاحتمال صار كالعلم ، لأنّ وجود الاحتمال الذي لا يعتنى به كالعدم ، فلو كان على الوثوق والاطمئنان فهو لا يختصّ بباب دون باب ، بل يجري في تمام الأبواب . ويمكن أن يقال : إنّ المدار في إحرازه على قاعدة الائتمان ، وكبرى قاعدة الائتمان مسلّمة مستفادة من الأخبار المتفرّقة ، كما تظهر بالمراجعة ، وحاصلها أنّ