responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 812


وسائر أحكامه .
فتحصّل من جميع ما ذكرنا : أنّ شيئاً من الأُصول والاستصحابات الموضوعيّة والحكميّة الجارية في مورد أصالة الصحّة وقاعدة الفراغ لا يتعارض معهما ، لأنّهما مجعولتان في مورد هذه الأُصول فلو لم تكونا متقدّمتين عليها لزم أن تبقيا بلا مورد أو قليل المورد كما لا يخفى . فما يظهر من المحكي عن كلام [ بعض ] في بعض المسائل المتعلقة بهذا المقام من جعل بعض الأُصول الموضوعيّة كأصالة عدم البلوغ محلاّ لاضطراب كلمات المحققين ، كالفاضلين والمحقّق الثاني وغيرهم في تقديمه على أصالة الصحّة ، أو تقديم أصالة الصحة عليه ، لو تنازعا في الصحّة والفساد من جهة البلوغ وعدمه ، فالظاهر أنّه ليس من جهة الاختلاف في أنّ أصالة الصحّة هل هي مقدّمة على الأصل الموضوعي أو الأمر بالعكس ، وإلاّ لو كان من هذا الجهة لابدّ أن يجري هذا الخلاف والنزاع فيما لو لم يكن تنازع في البين ، بأنّ شك شخص في أنّ هذا العقد الصادر منه هل صدر منه في حال البلوغ أم لا ، والحال أنّه لا أظنّ أن يكون هذا محلا للخلاف في تقديم أصالة الصحّة على الأصل الموضوعي بل الظاهر إنّ هذا الاختلاف والاضطراب من جهة نزاع صغروي ، وهو أنّ المدّعي هل هو الذي قوله يخالف الأصل بحسب تحرير الدعوى ، أو بحسب النتيجة ، فإن قلنا : بالأوّل فيقدّم قول المشتري فيما اختلفا ، في البلوغ ، وعدم البلوغ - فقال البايع للمشتري - مثلا - إنك كنت بالغاً حين البيع وأنكر المشتري ذلك - لأنّ قول المشتري مطابق للأصل وقول البائع مخالف له ، وإن قلنا بالثاني فيصير الأمر بالعكس ، لأنّ نتيجة هذا النزاع هو النزاع في صحّة العقد وفساده ، ولا شك في أنّه بحسب النتيجة قول البائع مطابق للأصل ، أي أصالة الصحّة ، وقول المشتري مخالف ، فمن جعل المناط في تشخيص المدعي والمنكر عل مطابقة قوله للأصل ومخالفته له ، بحسب تحرير أصل الدعوى ، وما جعل مطرحاً للنزاع ، فلابدّ من تقديم قول من ينكر البلوغ ، وهو المشتري في المثال المذكور لأنّه منكر وطرف مقابله مدّعي ، لامن جهة تقديم الأصل الموضوعي

812

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 812
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست