عمل وفوّض اليه ذلك العمل فلابدّ أن لا يتّهمه ، كما لو وكلّ غيره في تأدية الحقوق الواجبة عليه من الزكوات والأخماس والديون ، أو في إيقاع عقد أو طلاق أو تطهير وأمثالها ، فإنّه بمقتضى تلك القاعدة يحكم بصدور هذه الأعمال منه بعد مضيّ زمان يمكن صدورها منه عادةً ، بعد التوكيل والتفويض وإن لم يسأل منه ولم يخبر بإيقاعها ، ولا إشكال في أنّ الأجير أمين ، فيجب أن لا يتّهمه المستأجر ، ويحكم بصدور الفعل الذي استؤجر عليه ، ولو لم يخبر بوقوعه ، فلا يختصّ ذلك بما إذا كان النائب عادلا أو ثقة ، لعموم تلك القاعدة ، إلاّ أن يدّعى أنّ هذه القاعدة مفادها عدم اتّهام الأمين ، والفاسق ليس قابلا للأمانة ، فمقتضى القاعدة عدم اتّهام من كان قابلا للأمانة ، وهو ليس إلاّ العدل أو الثقة ، فيخرج غيرهما عن موضوع الأمين ، وينحصر موضوعه بهما . وإن كان ما يحرز به أصل وقوع الفعل هو الاطمئنان بصدوره ، كما لا يبعد ، فلا فرق بين الصلاة على الميّت وعن الميّت ، كما لافرق في الصلاة عن الميّت بين كون النائب عدلا أو ثقة وبين غيرهما بل المدار على الاطمئنان بصدور الفعل منه ولو كان فاسقاً . فتحصل : أنّه كما لابدّ في إجراء أصالة الصحّة وقاعدة الفراغ بالنسبة إلى فعل نفسه من إحراز أصل وقوع الفعل ، إمّا بالوجدان أو بحجّة شرعيّة من أمارة أو أصل ، كما لو شكّ في وقوعه وعدمه بعد الوقت ، فإنّه يبني على وقوعه من جهة أصالة الوقوع ودخول الحائل ، كذلك لابدّ في إجراء أصالة الصحّة بالنسبة إلى فعل غيره من إحراز أصل وقوع الفعل منه ، لأنّ موضوع قاعدة الفراغ وأصالة الصحّة اللتين مقتضاهما حمل فعل نفسه أو غيره على الصحّة عند الشك في صحته وفساده هو الفعل الصادر ، فإذا لم تحرز الفعل الصادر فلا موضوع لهما ، فإذا كان الفعل الصادر صحيحاً من شخص أثر بالنسبة إلى شخص آخر ، كما لو صلّى شخص على الميتّ أو عن الميّت ، فإنّه لو كانت صلاته صحيحة ترتّب عليها الأثر ، وهو سقوط الصلاة على الميّت عن الغير أو إبراء ذمّة الولي أو الوصي عن التكليف