الشك في الوقت ، ولو كان الشك [ بعد الوقت ] فلا يحتاج إلى إتيانها ، لوجود الحائل . فإذا كان موضوع أصالة الصحّة هو الفعل الذي كان صدوره عن الغير محرزاً ، وكان الشك في كيفيّة صدوره من الصحّة والفساد ، فلا فرق بين أن يكون أصاليّاً أو نيابيّاً ، لأنّه بعد إحراز أصل صدور الفعل عنه في المقامين يحمل على الصحّة ، وأثرها إسقاط التكليف بالصلاة على الميت ، أو عن الميّت ، لأنّ الشك في بقاء التكليف فيهما مسبّب عن الشك في صحّة صلاته وفسادها ، فإذا حمل فعله على الصحة فلا يبقى شكّ في سقوط تكليفه وعدمه ، وإنمّا الشأن في أصل إحراز صدور الفعل عنه ففي مثل الصلاة على الميت . يمكن أن يقال : إنّه كما لابدّ من حمل فعل المسلم الواحد الصادر منه الفعل المشكوك صحّته وفساده [ على الصحّة ] ، تنزيهاً لفعله عن الفساد ، كذلك لابدّ من تنزيه أفعال نوع المسلمين عن الفساد . والحكم بأنّه متى توجّه إليهم التكليف يقومون به ، فتأمّل . وفي مثل الصلاة عن الميت إن كان ما يحرز به أصل وقوع الفعل عدالةُ الفاعل ، أو وثاقته - ولذا اعتبر بعض عدالة النائب ، وبعض وثاقته - فإن كان اعتبار العدالة أو الوثاقة من جهة أنّ العادل أو الثقة لو أخبر بإيقاع الفعل لابدّ من تصديقه ، بمقتضى وجوب تصديق العادل أو الثقة ، فمع أنّ وجوب تصديقه فيما يرجع إلى نفعه ممنوع ، أنّ لازم ذلك هو الحكم بإيقاع الفعل فيما لو سئل عنه وأخبر بوقوعه لا مطلقاً ، والحال أنّه لم يعهد من الأولياء والأوصياء السؤال من النائبين ، إلاّ أن يقال : إنّ عدم السؤال إنمّا هو من جهة عدم الشكّ في إيقاعهم الفعل ، والاّ فلو فرض شك فيه فلا نسلّم عدم سؤالهم . والحاصل : أنّ مجّرد كون النائب عدلا أو ثقة لا يثبت صدور أصل الفعل عنه ، لامع إخباره ولا بدونه ، لما عرفت . وإن كان ما يحرز به ما حكي عن صاحب الحدائق [1] في مقدّمات كتابه من القاعدة المسلّمة التي هي عبارة عن قاعدة الائتمان ، وإنّ من ائتمن غيره على
[1] الحدائق الناضرة : المقدمة الحادية عشرة ج 1 ص 146 .