من تلك الأدلّة لإجمالها ، وعدم وجود دليل واف بإثبات جميع ما ذكر ، من الآثار الشرعيّة والعقليّة والعاديةّ وما يترتّب بواسطتهما ، كما في الأمارات ، بحيث لو كان مثل هذا الدليل موجوداً لقلنا بترتبها . والحاصل : أنّه يترتّب بأصالة الصحّة نفس الصحّة ، وما يترتّب عليها ، لا ما يتوقّف عليه الصحّة ، فلو طلّق شخص امرأته عند رجلين لا نعلم بعدالتهما نحمل فعله - وهو الطلاق - على الصحّة ، ونترتّب عليه آثار طلاق الصحيح ، من جواز تزويج هذه المرأة ، لاما يتوقّف عليه الصحّة - وهي عدالة الشاهدين - بحيث يترتّب عليهما آثار العدالة ، من جواز الصلاة خلفهما وقبول شهادتهما وغيرهما من آثار العدالة . وحكي عن الشيخ ( قدس سره ) في المقام الفرق بين ما كان الفعل الصادر عن الشخص أصاليّاً فيحمل على الصحّة ، كما لو صلّى على الميّت وشككنا في صحّتها وفسادها ، وبين ما كان نيابيّاً ، كما لو استأجره الولي أو الوصي للصلاة عن الميّت فصلّى عنه ، وشككنا في صحّتها وفسادها فلا يحمل على الصحّة ، من حيث كونه فعلا تسبيبيّاً للولي أو الوصي ، ولو يحمل عليها من حيث كونه فعلا مباشريّاً صادراً عن النائب . ولكن لا يخفى ما فيه : وذلك لما عرفت من أنّ موضوع أصالة الصحّة هو ما كان أصل صدور الفعل عن الغير محرزاً بالوجدان ، أو ما يقوم مقامه من الأمارات والأُصول العقلائيّة ، وكان الشك في كيفيّة صدوره من الصحّة والفساد ، كما أنّ موضوع قاعدة الفراغ وأصالة الصحّة بالنسبة إلى عمل نفسه - أيضاً - هو ما كان أصل صدور الفعل محرزاً وكان الشك في كيفيّته ، ولذا لو صلّى العصر وشكّ في وقوعها مع الطهارة أو بعد صلاة الظهر التي هي مترتّبة عليها يحكم بصحّة العصر من الجهتين ، لأنّ وقوعها معلوم ، والشك أنمّا هو في كيفيّته ، من الصحّة والبطلان ، ولا يحكم بوقوع الطهارة ، أو صلاة الظهر ، لأنّ الشك أنمّا هو في وقوعهما وعدمه ، فلابدّ من تحصيل الطهارة لسائر ما يشترط بالطهارة وفعل صلاة الظهر بعده ، لو كان