خصوص الجزء بناءً على شمول قاعدة الفراغ له لأنّه عمل شكّ في صحّته وفساده بعد الفراغ عنه . والإشكال بأنّ قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الجزء معارضة بقاعدة عدم الفراغ من الكلّ . مدفوع بأنّ تعارضهما من باب تعارض الاقتضاء واللا اقتضاء ، وبعبارة أُخرى الشكّ في الفراغ وعدمه بالنسبة إلى الكلّ ناشيء عن الشك في الفراغ عن الجزء ، فمع إجراء قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الجزء لم يبق شكّ بالنسبة إلى الكلّ ، كما في سائر موارد الشك السببي والمسببّي ، فتكون قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الجزء حاكمة ، ورافعة للشك في الفراغ وعدم الفراغ بالنسبة إلى الكلّ ، فعلى تقدير جريان قاعدة الفراغ في الأجزاء لا يرد هذا الإشكال . وإنمّا الشأن في جريانها بالنسبة إلى الأجزاء التي لم يكن لها جهة استقلال كأجزاء الصلاة ، نعم بالنسبة إلى الاجزاء التي لها استقلال كأعمال الحج والعمرة ونحوهما لا مانع من جريان القاعدة . فعلى هذا لو شكّ في صحّة الطواف أو صلاته أو السعي أو الرمي أو غيرها من أعمالهما تجري قاعدة الفراغ ، ولو كان حصول الشكّ في الصحّة والفساد قبل تمام الحجّ أو العمرة . ثمّ إنّه لا إشكال في جريان قاعدة الفراغ فيما إذا كان الشك طارئاً ، كما لو كان في يده خاتم لا يصل الماء إلى تحته إلاّ بتحريكه ثمّ توضّأ وشك بعد الوضوء في تحريكه وإيصال الماء إلى تحته وعدمه ، فانّه لا إشكال هنا في جريان قاعدة الفراغ ، لأنّ احتمال فساد العمل ناشيءٌ عن احتمال تقصير ومسامحة عنه وهذا الاحتمال منفي بمقتضى القاعدة . وإنمّا الإشكال فيما إذا كان الشك سارياً ، كما لو كان في يده خاتم أو شيء آخر يشكّ في وصول الماء إلى تحته بدون التحريك ، ويدري أنّه حين العمل ما حرّكه ويشكّ في وصول الماء إلى تحته وعدمه من دون تحريك ، فهل تجري قاعدة الفراغ في هذه الصورة أم لا ؟ يمكن أن يقال بجريانها في هذه الصورة