responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 800


إنّه جزء من الصلاة لامن حيث نفسه فلو كان أثر مرتب على وجوده من حيث نفسه لا يثبت هذا الأثر كما أنّ الشك كما أنّ الشك في اتيان الظهر بعد الدخول في العصر من حيث إنّه شرط للشروع في العصر لا يعتنى به وامّا من حيث نفسه ولابدّ من الاعتناء والإتيان به فبالنسبة إلى الصلاة التي تجاوز محلّها بالنسبة إليها لو لم نثبت الطهارة لكان اعتناءاً بالشك بعد تجاوز المحلّ وقد أُمرنا بعدم الاعتناء به ، وبالنسبة إلى غيرها ، لو لم نبثت الطهارة لم يكن اعتناءاً بالشك بعد تجاوز المحلّ بل قبله ، وقد أُمرنا بالاعتناء به ، بل لو أثبتنا الطهارة بالنسبة إليها لكان اعتناءاً بالشك ، كما في " لا تنقض اليقين بالشك " فإنّه لو لم نرتّب على المستصحب آثاره الشرعية لكان نقض اليقين بالشك .
ولو رتّبنا آثاره العقلية لم يكن نقض اليقين بالشك بل ترتيبها نقض اليقين بالشك ، لأنّ عدم هذه الآثار كان متيقّناً ونشكّ في وجودها ، ففيما كان الشكّ في وجود الطهارة بعد الصلاة لا إشكال في الحكم بثبوتها بالنسبة إليها ، والحكم بعدم ثبوتها بالنسبة إلى غيرها من الأُمور التي لم يأت بها .
إنمّا الإشكال فيما إذا كان الشك في الطهارة في أثناء الصلاة ، فهل يحكم بثبوت الطهارة بالنسبة إلى جميع هذه الصلاة ؛ لتجاوز محلّ الطهارة ، وهو قبل الشروع فيها ؟ أو يحكم بثبوتها بالنسبة إلى الأجزاء السابقة وأمّا بالنسبة إلى الأجزاء اللاحقة فلابدّ من تحصيل الطهارة والبناء إن أمكن ، وإلاّ فلابدّ من الاستئناف ، لأنّها بالنسبة إليها لم يتجاوز محلّها ، كالصلاة التي لم يأتِ بها وجهان .
ثمّ إنّه قد عرفت أنّ محلّ قاعدة التجاوز هو الشك في وجود الشيء فلو شك في صحّته وفساده فهل تجري قاعدة التجاوز - أيضاً - أم لا ؟ الظاهر من الروايات هو عدم الجريان ، إذ المتبادر من الشك في الركوع أو السجود - مثلا - هو الشك في وجودهما لا الشك في صحتهما ، إلاّ أن يدّعى الأولويّة فإنّ الشك في أصل الوجود إذا صار غير معتنى به ، فالشك في الصحّة بعد إحراز أصل الوجود بطريق أولى كما لا يخفى . أو يدّعى إمكان تصحيح العمل بإجراء قاعدة الفراغ في

800

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 800
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست