الأُصول الخمسة الاعتقادية ، بناءً على أنّ النبوّة منصب جعلي الهيّ ، وأمّا بناءً على أنّها عبارة عن كمال النفس فلا يكون قابلة للزوال إلاّ على الاحتمال المذكور في السابق ، وفي هذا القسم يجري الاستصحاب الموضوعي ، لتحقّق أركانه - وهو اليقين بالحدوث والشكّ في البقاء - . أمّا بالنسبة إلى النبوّة فمن جهة عدم الفرق بين حياة النبي وموته ما دامت نبوّته باقية يجري الاستصحاب الموضوعي ، إذا كان الشكّ في بقاء النبوّة ، من جهة احتمال عزله ونسخ شريعته ، وأمّا استصحاب حياته فمن جهة عدم الفرق بين حياة النبي وموته ما دامت شريعته باقية ، وعدم ترتّب الأثر على حياته من حيث النبوّة ، وإن كان لها الأثر من جهات أُخر ، والحال أنّ الاستصحاب إنّما يجري بلحاظ الأثر فلا يجري ، وأمّا بالنسبة إلى الإمامة فيجري الاستصحاب الموضوعي لو كان الشكّ في بقاء إمامته ، من جهة احتمال عزله ، وكذا استصحاب حياته لو كان لحياته أثر كبقاء وكلائه على الوكالة ، وكعدم وجوب معرفة الإمام اللاحق ، ولا يخفى أنّ الاستصحاب لمّا كان جريانه بلحاظ الأثر فيجري فيما إذا كان الأثر مترتباً على وجود واقعي المستصحب ، وأمّا إذا كان الأثر مترتّباً على العلم به ، كما إذا كان وجوب الاعتقاد بالنبي أو الإمام مثلا مترتّباً على العلم بنبوّة شخص أو إمامته فلا يجري الاستصحاب ، لعدم الأثر له إلاّ إذا كان اعتبار العلم من حيث الطريقية . والحاصل : أنّ استصحاب نفس النبوة لا مانع منه ، إذا قلنا : بأنّها من المناصب المجعولة الالهيّة كالولاية ، فيترتّب عليها آثارها ، ولو كانت عقلية ، لما عرفت من أنّ الآثار المترتّبة على الاستصحاب لا فرق فيها بين الآثار الشرعية والعقلية ، وإنمّا الفرق بين الآثار الشرعيّة والعقلية إنمّا هو بالنسبة إلى المستصحب لو كان دليل حجّية الاستصحاب غير منوط بالنبوّة ، بأن كانت حجّية الاستصحاب من باب حكم العقل وبناء العقلاء مع عدم احتمال الردع ، لامن باب التعبّد ، وإلاّ يلزم الدور ، لأنّ التعبّد بقوله فرع نبوّته ، فلا يمكن إثبات نبوّته بقوله ، هذا بالنسبة إلى