responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 780


أمضاها بقوله " أمّا الحوادث الواقعة إلى آخره [1] " لا مثل بقاء أمواله على ملكيّته أو أزواجه على زوجيّته لا ربط له بالإمامة ، من حيث الإمامة ، وأمّا مثل حجيّة أقواله وأفعاله فلا فرق بين كون الإمام حياً أو ميتاً ، فلا أثر يترتّب على حياة الإمام ، من حيث كونه إماماً ، حتى يجري استصحاب اماميّته لو شككنا في بقائها وعدم بقائها من جهة الشكّ في حياته وعدمها ، إلاّ ما ذكرنا من عدم انعزال نوّابه ووكلائه وانعزالهم على القول بانعزالهم بموته ، والحال أنّ الاستصحاب لابدّ أن يكون بلحاظ الأثر ، فإنّ فرض ترتّب هذا الأثر أو مثل هذا الأثر على هذا الاستصحاب فيجري ، وإلاّ فلا فتأمّل .
فتحصل أنّ الأُمور الاعتقادية على قسمين :
أحدهما : ما يكون المطلوب المهمّ مضافاً إلى عقد القلب المعرفة والايقان ، إمّا عقلا كمعرفة الله وما يرجع اليه من أوصافه ومعرفة أنبيائه والامام على القول الأصحّ في كون الإمامة من المناصب الإلهيّة ، أو شرعاً كمعرفة الإمام على القول الغير الأصحّ ، كما هو قول العامّة من كون الإمامة من الأحكام الفرعيّة ، ولذا يقولون بوجوب نصبه على الرعيّة .
والثاني : ما يكون المطلوب المهمّ عقد القلب والالتزام والتديّن ، إمّا عقلا أو شرعاً ، وفي كلا القسمين لا مانع من استصحاب الأحكام المتعلّقة بهما ، إذا كان دليلهما الشرع لا العقل ، لما عرفت من أنّ الحكم الفرعي ، إذا كان دليله حكم العقل لا يجري فيه الاستصحاب ، فضلا عن الحكم الاعتقادي ، وأمّا استصحاب نفس موضوعاتهما : فقد عرفت أنّ منها :
ما لا يقبل الزوال على تقدير الوجود ، ففي هذا القسم لا يجري الاستصحاب الموضوعي ، لعدم تحقّق أركانه - وهو اليقين السابق بالثبوت والشكّ اللاحق في البقاء - بل هو إمّا ثابت وباق دائماً أو ليس بثابت وباق دائماً .
ومنها : ما يقبل الزوال على تقدير الوجود ، وهذا منحصر بالنبوّة والإمامة من



[1] وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب صفات القاضي ح 9 ج 18 ص 101 .

780

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 780
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست