بأنّها نقض اليقين بالشك . ودعوى أنّ اليقين بالطهارة السابق على الظنّ مقتضاه جواز الدخول في الصلاة وعدم إعادتها ، فلو حكم بإعادة الصلاة كان نقضاً لليقين السابق بالشكّ . مدفوعة ، بأنّ اليقين والشكّ لو كانا باقيين لكان نقضاً لليقين بالشكّ ، وأمّا بعد تبدّل الشكّ في الطهارة باليقين بعدمها فليس نقض اليقين بالشكّ ، بل نقض اليقين باليقين ، فبالنسبة إلى الإعادة لو قلنا بوجوبها لما كان نقض اليقين بالشكّ بعد انكشاف الخلاف ، كما أنّه لو كان انقلاب الشيء عمّا وقع عليه ممكناً لقلنا - بعد انكشاف الخلاف وعدم تحقّق الطهارة واقعاً - : إنّ عدم جواز الدخول في الصلاة - حينئذ - ليس نقضاً لليقين بالشكّ ، بل باليقين . لكنّه غير ممكن ، إذ الشيء لا ينقلب عمّا وقع عليه . ويمكن دفع الإشكال عن الرواية بتقريبين : أحدهما أخصّ ، والآخر أعم ، وأنّ كلا التقريبين مشتركين في أنّهما خلاف الظاهر ، وليست الإعادة نقضاً لليقين بالشكّ في شيء منهما . أحدهما : أنّ الشرط في الصلاة بالنسبة إلى الطهارة الخبثيّة حين الالتفات إليها هو إحرازها ولو بأصل أو قاعدة لا نفس الطهارة الواقعية فإذا كان الشرط هو إحراز الطهارة ولو بالاستصحاب فكأنّه قال : لا تعيد الصلاة لأنّك كنت على يقين من طهارتك ، أي كنت محرزاً للطهارة بالاستصحاب ، فهذه صغرى كبراها مطويّة ، أي كلّ من كان محرزاً للطهارة وشكّ فيها ودخل في الصلاة مع هذا اليقين فلا يحتاج إلى الإعادة ، لأنّ الحكم بالإعادة بعد انكشاف الخلاف يكشف عن جواز النقض وعدم حجّية الاستصحاب حال الصلاة ، والحال أنّه ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك . وهذا التقريب محصّلة : أنّ الطهارة الخبثيّة إنّما اعتبرت إحرازها في حال الصلاة وعدم الإعادة مرتّب على إحرازها ، وهو متحقّق بالاستصحاب وكونه على يقين في الطهارة ثم وقوع الشكّ فيها ، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك .