responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 732


وهذا التقريب مخصوص بالطهارة الخبثيّة التي يكون احرازها شرطاً عند الالتفات لا وجودها الواقعي .
والثاني : أن يكون الحكم بعدم الإعادة من جهة كونه آتياً بالمأمور به بالأمر الظاهري ، لأنّه كان في حال الصلاة - بمقتضى الأمر الظاهري الاستصحابي - مكلّفاً بإتيان الصلاة بالطهارة المتيقّنة سابقاً المشكوكة لاحقاً ، لأنّه كان على يقين من الطهارة وشكّ فيها ، وليس ينبغي نقض اليقين بالشكّ ، والكبرى أيضاً مطوية ، وهي أنّ كلّ من أتى بالمأمور به بالأمر الظاهري فلا يحتاج إلى الإعادة والإتيان بالعمل ثانياً .
وهذا التقريب أعمّ من الأوّل ، لأنّه يجري بالنسبة إلى الطهارة الخبثيّة والحدثيّة وسائر الشروط والأجزاء لو أتى بها المكلّف على طبق الأمر الظاهري ، وعلى هذا التقريب تكون هذه الرواية دالّة على إجزاء إتيان المأمور به الظاهري عن المأمور به الواقعي .
وحاصل تقريب الأوّل : أنّ الشرط في صحّة الصلاة لمّا كان إحراز الطهارة الخبثيّة ، وهو حاصل حال الصلاة بمقتضى الاستصحاب ، وكونه على يقين من الطهارة سابقاً ، وعلى شكّ منها لاحقاً ، وليس ينبغي نقض اليقين السابق بالشكّ اللاحق ، فلا يجب الإعادة ، لأنّ الحكم بالإعادة بعد الصلاة وانكشاف الخلاف لا يكون إلاّ بعدم حجّية الاستصحاب ، وجواز نقض اليقين بالشكّ في حال الصلاة ، والحال أنّه ليس ينبغي ذلك ، فالتعليل إنّما هو بلحاظ حال الصلاة ، لأنّه كان في تلك الحالة على يقين من الطهارة وشكّ في بقائها لا بلحاظ بعد الصلاة حتى يرد أنّه ليس نقضاً لليقين بالشكّ ، بل باليقين .
وفي الطهارة الخبثيّة لمّا كان إحرازها كافياً في صحّة الصلاة ولا حاجة إلى وجودها الواقعي ، فكأنّه قال : لا تجب الإعادة ، لأنّ الشرط هو إحرازها ، وهو حاصل من جهة الاستصحاب ، وكون المكلّف متيقّناً بها وشاكاً في الخبث ، وهذا هو الصغرى لكبرى مطويّة ، وهو أنّ كلّ من كان كذلك لا ينبغي له نقض اليقين بالشكّ .

732

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 732
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست