كانت نجاسة أُخرى وقعت عليه حال الصلاة ، أو بعدها مع عدم العلم بها قبل الصلاة . وعلى هذا ، الإشكال في هذه الفقرة أصلا لا من حيث الدخول في الصلاة ولا من حيث الحكم بغسل الثوب ولا من حيث الحكم بعدم إعادة الصلاة ، لوقوعها مع النجاسة المجهولة إن كان وقوعها في وسط الصلاة ، وبلا نجاسة إن كان وقوعها بعد الصلاة . وعلى أيّ حال لا إشكال في صحّة الصلاة ولا في تطبيق قوله ( عليه السلام ) : " لأنّك كنت على يقين من طهارتك ، ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك " والمراد من اليقين هو اليقين بالطهارة التي كانت قبل ظنّ الإصابة ، ولكن هذا الاحتمال خلاف الظاهر من جهتين : إحداهما : من جهة أنّ الظاهر من قوله : " فصلّيت فرأيت فيه " أنّ المرئي كانت النجاسة المظنونة لا أنّها نجاسة أُخرى . الثانية : من جهة استبعاد السائل وسؤال الفرق بين هذه الصورة والصورتين السابقتين ، وهذا الاستبعاد إنّما هو فيما إذا كان وقوع الصلاة في هذه الصورة مشاركاً مع الصورتين في أنّه كان مع النجاسة ، فهذا الاحتمال لا وجه له ، كما أنّ احتمال أن تكون النجاسة المرئيّة عين النجاسة المظنونة بأن ظنّ بالنجاسة أوّلا ، ثم نظر ولم يرَ النجاسة ، ثم قطع بعدمها ، وصلّى في حال القطع بعدم النجاسة ثم بعد الصلاة قطع بوجودها لا وجه له أيضاً ، إذ على هذا ليس نقض يقين بالشكّ أصلا لاقبل الصلاة ولا في حال الصلاة ولا بعدها ، لأنّه قبل الصلاة وحالها كان قاطعاً بعدمها ، وبعد الصلاة صار قاطعاً بوجودها ، فليس نقض اليقين بالشكّ ، بل نقض يقين بيقين ، فلابدّ أن يكون المراد من النجاسة المرئيّة بعد الصلاة النجاسة المظنونة قبلها ، وكان الدخول في الصلاة من جهة الغفلة وعدم الالتفات . وحينئذ يشكل على الرواية بأنّ الإعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة ليست نقضاً لليقين بالطهارة بالشكّ فيها ، بل باليقين بارتفاعها فكيف يصحّ تعليل الحكم بعدم الإعادة